responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 183

خلافاً لصريح الحلبي [1] وظاهر الصدوقين [2] والديلمي [3] فحرّموا التقاط الأوّلين والسوط ؛ للخبرين ، أحدهما : الصحيح المروي في الفقيه [4].

وهو حسن لولا ما قدّمناه من الدليل القابل لصرف النهي فيهما إلى الكراهة كما في نظائرهما ، لكنّها هنا أشدّ ؛ لقوّة شبهة الخلاف بمصير هؤلاء الأعاظم إلى الحرمة. ومن هنا يندفع ما قيل : من عدم وضوح دليل على شدّتها [5].

ويظهر من المفيد أنّ الوجه فيها أنّ فقدها قد يؤدّي إلى هلاك صاحبها ؛ لأنّ الإداوة تحفظ ما يقوم به الرمق من الماء ، والحذاء يحفظ رجل الماشي من الزمانة والآفات ، والسوط يسيّر البعير ، فإذا تلف خيف عليه العطب [6].

ومن شيخنا في المسالك أنّ الوجه في إطلاق النهي عن مسّها كونها من الجلود غالباً ، وهي ميتة مع جهالة التذكية [7].

وفيه مناقشة واضحة ؛ لورود الإطلاق في بلاد الإسلام ، والجلود فيها محكوم بطهارتها اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، كما مضى. وكذا الوجه الأوّل لا يخلو‌


[1] الكافي في الفقه : 350.

[2] الصدوق في الفقيه 3 : 188 ، وحكاه عن والده في المختلف : 450.

[3] المراسم : 206.

[4] الفقيه 3 : 188 / 846 ، الوسائل 25 : 457 أبواب اللقطة ب 12 ح 3 ، والآخر في : التهذيب 6 : 394 / 1183 ، الوسائل 25 : 456 أبواب اللقطة ب 12 ح 2.

[5] انظر مجمع الفائدة والبرهان 10 : 472 474.

[6] المقنعة : 647.

[7] المسالك 2 : 304.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست