وهو حسن لولا ما
قدّمناه من الدليل القابل لصرف النهي فيهما إلى الكراهة كما في نظائرهما ، لكنّها
هنا أشدّ ؛ لقوّة شبهة الخلاف بمصير هؤلاء الأعاظم إلى الحرمة. ومن هنا يندفع ما
قيل : من عدم وضوح دليل على شدّتها [5].
ويظهر من المفيد
أنّ الوجه فيها أنّ فقدها قد يؤدّي إلى هلاك صاحبها ؛ لأنّ الإداوة تحفظ ما يقوم
به الرمق من الماء ، والحذاء يحفظ رجل الماشي من الزمانة والآفات ، والسوط يسيّر
البعير ، فإذا تلف خيف عليه العطب [6].
ومن شيخنا في
المسالك أنّ الوجه في إطلاق النهي عن مسّها كونها من الجلود غالباً ، وهي ميتة مع
جهالة التذكية [7].
وفيه مناقشة واضحة
؛ لورود الإطلاق في بلاد الإسلام ، والجلود فيها محكوم بطهارتها اتّفاقاً ، فتوًى
ونصّاً ، كما مضى. وكذا الوجه الأوّل لا يخلو