responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 182

محدّدة الطرف تدخل في عروة الجِوالِقَيْن ليجمع بينهما عند حملهما على البعير. والجمع أشظّة ( والعصا والوتِد ) بكسر الوسط ( والحبل والعقال ) بالكسر ، وهو حبل يشدّ به قائمة البعير ، والسوط ( وأشباهه ) من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها.

بلا خلاف في أكثرها ؛ للصحيح : « لا بأس بلقطة العصا ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه » قال : « وقال أبو جعفر 7 : ليس لهذا طالب » [1].

وعلى الأظهر في الجميع ، وهو أشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر.

لا للأصل والصحيح المزبور كما قيل [2] ؛ لضعف الأوّل بعدم دليل عليه ، بل قيام الدليل على خلافه ؛ لما عرفت من حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذن من الشرع. والثاني باختصاصه بغير محلّ الخلاف. وشموله له بقوله : « وأشباهه » محلّ نظر ؛ لخفاء وجه الشبه فيحتمل ما [3] يعم معه له ، وكذا التعليل في الذيل.

بل لفحوى الأدلّة الدالّة على جواز التقاط ما عدا محلّ الخلاف ممّا يكثر قيمته ؛ مضافاً إلى إطلاق المرسلة المتقدّمة [4] بأفضليّة ترك اللقطة ، بل عمومها الشامل لمحلّ البحث ؛ مضافاً إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة المحقّقة والمحكيّة في كلام جماعة [5] التي كادت تكون لنا إجماعاً.


[1] الكافي 5 : 140 / 15 ، الوسائل 25 : 456 أبواب اللقطة ب 12 ح 1.

[2] قاله العلاّمة في المختلف : 450.

[3] في « ح » و « ر » زيادة : لا.

[4] في ص : 168.

[5] منهم السبزواري في الكفاية : 237 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 10 : 472 ، والمفاتيح 3 : 177.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست