اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 182
محدّدة الطرف تدخل
في عروة الجِوالِقَيْن ليجمع بينهما عند حملهما على البعير. والجمع أشظّة ( والعصا والوتِد ) بكسر الوسط ( والحبل والعقال ) بالكسر ، وهو حبل يشدّ به قائمة البعير ، والسوط ( وأشباهه ) من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها.
بلا خلاف في
أكثرها ؛ للصحيح : « لا بأس بلقطة العصا ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ،
وأشباهه » قال : « وقال أبو جعفر 7 : ليس لهذا طالب » [1].
وعلى الأظهر في
الجميع ، وهو أشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر.
لا للأصل والصحيح
المزبور كما قيل [2] ؛ لضعف الأوّل بعدم دليل عليه ، بل قيام الدليل على خلافه
؛ لما عرفت من حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذن من الشرع. والثاني باختصاصه
بغير محلّ الخلاف. وشموله له بقوله : « وأشباهه » محلّ نظر ؛ لخفاء وجه الشبه
فيحتمل ما [3] يعم معه له ، وكذا التعليل في الذيل.
بل لفحوى الأدلّة
الدالّة على جواز التقاط ما عدا محلّ الخلاف ممّا يكثر قيمته ؛ مضافاً إلى إطلاق
المرسلة المتقدّمة [4] بأفضليّة ترك اللقطة ، بل عمومها الشامل لمحلّ البحث ؛
مضافاً إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة المحقّقة والمحكيّة في كلام جماعة [5] التي كادت تكون
لنا إجماعاً.