اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 164
البحث. فإذا
الأظهر قول الأكثر.
(
و ) يجب أن ( ينفق الواجد على
الضالّة إن لم يتّفق سلطان ينفق ) عليها
( من بيت المال ) أو يأمره بالإنفاق ؛ حفظاً لنفسها المحترمة عن الهلكة ، ولا يرجع بالنفقة على
المالك حيثما لم يجز له أخذها قطعاً ؛ لعدم الإذن له في الأخذ ولا الإنفاق وإن وجب
عليه من باب الحفظ.
(
وهل يرجع ) بها ( على المالك ) حيثما جاز له الأخذ مع نيّة الرجوع؟ قولان ، ( الأشبه نعم ) وعليه الأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لما مرّ في
بحث الإنفاق على اللقيط ، خلافاً لمن سبق ثمة [1]. ودليله مع جوابه يعلم من هناك.
(
ولو كان للضالّة نفع كالظهر ) والركوب ( أو
اللبن ) جاز الانتفاع به
في مقابلة الإنفاق ، بلا خلاف كما يفهم من الروضة [2]. ويعضده الصحيح
الوارد في تجويز استخدام اللقيطة في مقابلة النفقة [3].
وفي كيفيّة
الاحتساب بالمنفعة مكان النفقة قولان ( قال الشيخ في النهاية ) [4]( : كان ) ما استوفاه من المنافع ( بإزاء ما أنفق ) عليها. وحجّته هنا غير واضحة عدا ما ذكره جماعة من الحوالة
على ما ورد في الرهن من الرواية [5].