responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 164

البحث. فإذا الأظهر قول الأكثر.

( و ) يجب أن ( ينفق الواجد على الضالّة إن لم يتّفق سلطان ينفق ) عليها ( من بيت المال ) أو يأمره بالإنفاق ؛ حفظاً لنفسها المحترمة عن الهلكة ، ولا يرجع بالنفقة على المالك حيثما لم يجز له أخذها قطعاً ؛ لعدم الإذن له في الأخذ ولا الإنفاق وإن وجب عليه من باب الحفظ.

( وهل يرجع ) بها ( على المالك ) حيثما جاز له الأخذ مع نيّة الرجوع؟ قولان ، ( الأشبه نعم ) وعليه الأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لما مرّ في بحث الإنفاق على اللقيط ، خلافاً لمن سبق ثمة [1]. ودليله مع جوابه يعلم من هناك.

( ولو كان للضالّة نفع كالظهر ) والركوب ( أو اللبن ) جاز الانتفاع به في مقابلة الإنفاق ، بلا خلاف كما يفهم من الروضة [2]. ويعضده الصحيح الوارد في تجويز استخدام اللقيطة في مقابلة النفقة [3].

وفي كيفيّة الاحتساب بالمنفعة مكان النفقة قولان ( قال الشيخ في النهاية ) [4] ( : كان ) ما استوفاه من المنافع ( بإزاء ما أنفق ) عليها. وحجّته هنا غير واضحة عدا ما ذكره جماعة من الحوالة على ما ورد في الرهن من الرواية [5].


[1] راجع ص : 153 154.

[2] الروضة 7 : 91.

[3] المتقدم في ص : 154.

[4] النهاية : 324.

[5] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 115 ، وابن فهد في المهذب البارع 4 : 305 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 302.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست