responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 163

لربّها » والخبر : « الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يعرّفوها » [1].

( وفي رواية ضعيفة ) [2] أنّ واجد الشاة ( يحبسها عنده ثلاثة أيّام ، فإن جاء صاحبها ، وإلاّ تصدّق بثمنها ) عن صاحبها. وقد حملها الأصحاب على ما إذا أُخذت من العمران ، والمساكن المأهولة ، وما هو قريب منها بحيث لا يخاف عليها من السباع.

وظاهرهم الإطباق على العمل بها حينئذٍ ، ولكن اختلفوا في جواز الأخذ فيه ، فعن المبسوط أنّه جوّز فيه وفيما كان متّصلاً به نصف فرسخ أخذ الحيوان ممتنعاً أو لا ، ويتخيّر الآخذ بين الإنفاق تطوّعاً ، أو الدفع إلى الحاكم ، وليس له أكله [3].

والمشهور كما في التنقيح [4] ، وعن التذكرة عدم الخلاف فيه [5] المنع إلاّ مع خوف التلف أو النهب ، فيجوز أخذه حينئذٍ حفظاً لمالكه على وجه الحسبة. وفي الدروس عن الفاضل الموافقة لهم إلاّ في الشاة ، قال : ومنع الفاضل من أخذ ما في العمران عدا الشاة إلاّ أنْ يخاف عليه النهب أو التلف [6].

ووجهه كوجه ما في المبسوط غير واضح ، مع أنّ الأصل عدم جواز الأخذ والتصرّف في ملك الغير بدون إذن من الشرع ، كما هو مفروض‌


[1] التهذيب 6 : 394 / 1182 ، الوسائل 25 : 442 أبواب اللقطة ب 2 ح 4.

[2] التهذيب 6 : 397 / 1196 ، الوسائل 25 : 459 أبواب اللقطة ب 13 ح 6.

[3] المبسوط 3 : 320.

[4] التنقيح 4 : 113.

[5] التذكرة 2 : 267.

[6] الدروس 3 : 83.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست