اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 163
لربّها » والخبر :
« الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يعرّفوها » [1].
(
وفي رواية ضعيفة ) [2] أنّ واجد الشاة ( يحبسها عنده ثلاثة أيّام ، فإن جاء صاحبها ،
وإلاّ تصدّق بثمنها ) عن صاحبها. وقد حملها الأصحاب على ما إذا أُخذت من العمران ، والمساكن
المأهولة ، وما هو قريب منها بحيث لا يخاف عليها من السباع.
وظاهرهم الإطباق
على العمل بها حينئذٍ ، ولكن اختلفوا في جواز الأخذ فيه ، فعن المبسوط أنّه جوّز
فيه وفيما كان متّصلاً به نصف فرسخ أخذ الحيوان ممتنعاً أو لا ، ويتخيّر الآخذ بين
الإنفاق تطوّعاً ، أو الدفع إلى الحاكم ، وليس له أكله [3].
والمشهور كما في
التنقيح [4] ، وعن التذكرة عدم الخلاف فيه [5] المنع إلاّ مع
خوف التلف أو النهب ، فيجوز أخذه حينئذٍ حفظاً لمالكه على وجه الحسبة. وفي الدروس
عن الفاضل الموافقة لهم إلاّ في الشاة ، قال : ومنع الفاضل من أخذ ما في العمران
عدا الشاة إلاّ أنْ يخاف عليه النهب أو التلف [6].
ووجهه كوجه ما في
المبسوط غير واضح ، مع أنّ الأصل عدم جواز الأخذ والتصرّف في ملك الغير بدون إذن
من الشرع ، كما هو مفروض