responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 151

خلافاً للحلي فقال : لا يقبل إقراره عند محصّلي أصحابنا ، وهو الأصحّ ؛ لأنّ الشارع حكم عليه بالحرية [1].

ويضعّف بأنّ حكم الشرع على الحرّية بناءً على الأصل ، وهو يدفع بالإقرار بعده. ولا فرق بين اللقيط وغيره من المجهولين ، فلو جاء رجل وأقرّ بالعبودية يقبل. وقد كان على مذهبه أنّه لا يقبل ؛ لأنّه كان محكوماً عليه بالحرّية شرعاً فلا يقبل إقراره بالعبودية. وهذا كلّه غلط كما في المختلف [2] ، ومع ذلك النصّ الخاصّ المتقدّم يدفعه صريحاً.

نعم إن اعترف سابقاً بحرّيته مع الوصفين ثمّ ادّعى رقّيته أمكن عدم قبول إقراره ؛ لكونه مناقضاً لإقراره السابق ، وفاقاً لجماعة ومنهم الشيخ في المبسوط [3].

خلافاً لآخرين ومنهم المحقق الثاني كما حكي [4] ، وجعله الأشهر شيخنا الشهيد الثاني [5] فقبلوه هنا أيضاً ؛ للعموم السابق ، وعدم منافاة الإقرار السابق له ، فإنّه له والثاني عليه ، فليقدّم بمقتضى النصّ المتقدّم الدالّ على قبول الإقرار عليه ، ولا دليل على قبوله له حيث ينافي الأصل. وقبوله حيث لا ينافيه كما في محل البحث إنّما هو من حيث الأصل ، ولولاه لما قبل ، فوجود هذا الإقرار كعدمه.

ولعلّه أقوى.

ثم إنّ كلّ ذا إذا لم يكذّبه المقرّ له ، وأمّا معه ففي قبول إقراره حيث‌


[1] السرائر 2 : 354.

[2] المختلف : 443.

[3] المبسوط 3 : 352.

[4] جامع المقاصد 6 : 131.

[5] المسالك 2 : 299.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست