اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 150
لكن ذكر الحلّي
أنّ المقصود من بيت المال هنا بيت مال الإمام ، دون بيت مال المسلمين ، قال : فإذا
ورد لفظ : إنّه للمسلمين ، أو لبيت المال ، فالمراد أنّه بيت مال الإمام 7 ، وإنّما أطلق
القول بذلك لما فيه من التقيّة لأنّ بعض المخالفين لا يوافق عليه. ثم قال : هكذا
أورده شيخنا في آخر الجزء الأوّل من مبسوطه ، وهو الحقّ اليقين [1] ، انتهى.
ولعلّه لذا نسب
الحكم في المسالك وغيره [2] إلى الأصحاب من غير نقل خلاف.
وفيه نظر ، كنسبة
الخلاف في الروضة إلى الشيخ خاصّةً ؛ لما عرفته من موافقة المفيد له ، مع أنّه حكي
في الكتابين أيضاً عن الإسكافي قولاً آخر يخالف ما عليه الأصحاب ولو في الجملة ،
وهو أنّه لو أنفق عليه وتولّى غيره ردّ عليه النفقة ، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه.
ولكن حمله الفاضل [3] على أخذ قدر النفقة من ميراثه.
وعلى أيّ حال
فالحقّ ما ذكره الأصحاب ، ولا دليل على ما ذهب إليه الإسكافي والشيخان في ظاهر
عبائرهم.
(
ويقبل إقراره على نفسه بالرقّية مع بلوغه ورشده ) أي : وعقله ، ما لم يعلم حرّيته سابقاً بشياع ونحوه على
الأظهر الأشهر ؛ لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [4] ؛ وخصوص ما مرّ
في كتاب العتق من النص الدال على أنّ « الناس أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه
بالعبودية » [5].