responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 150

لكن ذكر الحلّي أنّ المقصود من بيت المال هنا بيت مال الإمام ، دون بيت مال المسلمين ، قال : فإذا ورد لفظ : إنّه للمسلمين ، أو لبيت المال ، فالمراد أنّه بيت مال الإمام 7 ، وإنّما أطلق القول بذلك لما فيه من التقيّة لأنّ بعض المخالفين لا يوافق عليه. ثم قال : هكذا أورده شيخنا في آخر الجزء الأوّل من مبسوطه ، وهو الحقّ اليقين [1] ، انتهى.

ولعلّه لذا نسب الحكم في المسالك وغيره [2] إلى الأصحاب من غير نقل خلاف.

وفيه نظر ، كنسبة الخلاف في الروضة إلى الشيخ خاصّةً ؛ لما عرفته من موافقة المفيد له ، مع أنّه حكي في الكتابين أيضاً عن الإسكافي قولاً آخر يخالف ما عليه الأصحاب ولو في الجملة ، وهو أنّه لو أنفق عليه وتولّى غيره ردّ عليه النفقة ، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه. ولكن حمله الفاضل [3] على أخذ قدر النفقة من ميراثه.

وعلى أيّ حال فالحقّ ما ذكره الأصحاب ، ولا دليل على ما ذهب إليه الإسكافي والشيخان في ظاهر عبائرهم.

( ويقبل إقراره على نفسه بالرقّية مع بلوغه ورشده ) أي : وعقله ، ما لم يعلم حرّيته سابقاً بشياع ونحوه على الأظهر الأشهر ؛ لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [4] ؛ وخصوص ما مرّ في كتاب العتق من النص الدال على أنّ « الناس أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبودية » [5].


[1] السرائر 2 : 108.

[2] المسالك 2 : 298 ؛ وانظر التذكرة 2 : 276.

[3] المختلف : 453.

[4] الوسائل 23 : 184 أبواب الإقرار ب 3 ح 2.

[5] الكافي 6 : 195 / 5 ، الفقيه 3 : 84 / 302 ، التهذيب 8 : 235 / 845 ، الوسائل 23 : 54 أبواب العتق ب 29 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست