responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 140

فيه.

اللهم إلاّ أن يكون إجماعاً ، ولم أتحقّقه ، سيّما مع اقتصار كثير من التعاريف على الصبي كالمتن ، مع موافقته اللغة ، كما عرفته.

نعم يتوجّه عليه خروج الصبيّة والخنثى الغير البالغين مع صدق اللقيط على غير مميّزهما لغةً وعرفاً ، وورد النصّ به في الأُولى ، ففي الخبر المعتبر : عن اللقيطة ، فقال : « لا تباع ولا تشترى ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها » [1] ونحوه غيره [2].

ويمكن الذبّ عنه بإدخالهما في الصبي تغليباً ، سيّما مع شيوعه ودخول الصبيّة فيه بفحوى الخطاب جدّاً.

( ويشترط في الملتقط التكليف ) بالبلوغ والعقل ، فلا يصحّ التقاط الصبي والمجنون ، بلا خلاف ظاهر مصرّح به في كلام بعض الأصحاب [3] ؛ لاستلزام الصحّة الولاية والحضانة والإنفاق ، وليس لهما أهليّة شي‌ء من ذلك.

وهل يجوز الالتقاط من يدهما لمن له أهليّته فله ولاية الحفظ ، أم لا ، بل يخرج بذلك عن حكم اللقيط ويكون الولاية للحاكم؟ وجهان ، ظاهر المحكيّ عن التذكرة الثاني [4]. واستوجه الأوّل شيخنا الشهيد الثاني [5] ، بل فسّر عدم الصحّة بذلك في الروضة [6] ؛ ولعلّه لاستصحاب‌


[1] الكافي 5 : 225 / 4 ، الوسائل 25 : 467 أبواب اللقطة ب 22 ح 4.

[2] الكافي 5 : 224 / 1 ، الوسائل 25 : 467 أبواب اللقطة ب 22 ح 1.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 397.

[4] التذكرة 2 : 270.

[5] المسالك 2 : 296.

[6] الروضة 7 : 69.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست