اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 140
فيه.
اللهم إلاّ أن
يكون إجماعاً ، ولم أتحقّقه ، سيّما مع اقتصار كثير من التعاريف على الصبي كالمتن
، مع موافقته اللغة ، كما عرفته.
نعم يتوجّه عليه
خروج الصبيّة والخنثى الغير البالغين مع صدق اللقيط على غير مميّزهما لغةً وعرفاً
، وورد النصّ به في الأُولى ، ففي الخبر المعتبر : عن اللقيطة ، فقال : « لا تباع
ولا تشترى ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها » [1] ونحوه غيره [2].
ويمكن الذبّ عنه
بإدخالهما في الصبي تغليباً ، سيّما مع شيوعه ودخول الصبيّة فيه بفحوى الخطاب
جدّاً.
(
ويشترط في الملتقط التكليف ) بالبلوغ والعقل ، فلا يصحّ التقاط الصبي والمجنون ، بلا خلاف ظاهر مصرّح به في
كلام بعض الأصحاب [3] ؛ لاستلزام الصحّة الولاية والحضانة والإنفاق ، وليس لهما
أهليّة شيء من ذلك.
وهل يجوز الالتقاط
من يدهما لمن له أهليّته فله ولاية الحفظ ، أم لا ، بل يخرج بذلك عن حكم اللقيط
ويكون الولاية للحاكم؟ وجهان ، ظاهر المحكيّ عن التذكرة الثاني [4]. واستوجه الأوّل
شيخنا الشهيد الثاني [5] ، بل فسّر عدم الصحّة بذلك في الروضة [6] ؛ ولعلّه
لاستصحاب