responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 139

عن النفس المحترمة ؛ لاندفاعهما بإرجاع الأمر إلى الحاكم ومن في حكمه ، كما في البالغ العاقل لاتّفاقهم فيه على امتناع التقاطه ، ومع ذلك قالوا : نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه.

وهو كما ترى ظاهر في دوران أحكام اللقيط مدار الاسم دون وجوب دفع الضرر.

وإليه يشير ما في المسالك في بيان احتراز الماتن بقوله : الضائع ، عن غير المنبوذ وإن لم يكن له كافل من التعليل بأنّه لا يصدق عليه اسم اللقيط وإن كان كفالته واجبة كالضائع إلاّ أنّه لا يسمّى لقيطاً. وفي بيان احترازه ب : لا كافل له ، عن الضائع المعروف النسب من قوله : فإنّ أباه وجدّه ومن وجب عليه حضانته مختصّون بحكمه ، ولا يلحقه حكم الالتقاط وإن كان ضائعاً. نعم يجب على من وجده أخذه وتسليمه إلى من يجب عليه حضانته كفاية من باب الحسبة [1].

ونحوه كلام غيره [2].

فلا وجه لما ذكراه هما وغيرهما [3] من إلحاق المجنون مطلقاً بالصبي مع اعترافهم بما ذكرناه ، وتصريح بعض أهل اللغة في تعريف اللقيط بأنّه الصبي المنبوذ خاصّة [4].

فالأجود وفاقاً لبعض من تأخّر [5] عدم القطع بالإلحاق ، بل التوقّف‌


[1] المسالك 2 : 296.

[2] انظر الكفاية : 234.

[3] الدروس 3 : 73 ، جامع المقاصد 6 : 97.

[4] تهذيب اللغة 16 : 250 ، القاموس 2 : 398 ، والنهاية لابن الأثير 4 : 264.

[5] انظر مجمع الفائدة والبرهان 10 : 395 ، ومفتاح الكرامة 6 : 88 ، 89.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست