responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 138

فيلتقط الصبيّ والصبيّة مع عدم التمييز إجماعاً ، وكذا معه على قول مشهور بين أصحابنا. ولا ريب فيه مع عدم بلوغ التمييز حدّا يحفظ نفسه عن الهلاك بوقوع في بئر ، أو ماء ، أو نار ، أو عن سطح ، ونحو ذلك.

ويشكل مع بلوغه ذلك الحدّ وإن احتاج إلى بعض الضروريات ، وبعدم الجواز فيه صرّح بعض الأصحاب ، قال : فيكون أمره إلى الحاكم كالبالغ من باب الولاية العامّة ، كحفظ المجانين وأموال الغياب وسائر المصالح العامّة ، فينصب له من يباشر ذلك ، ويصرف عليه من بيت المال إن لم يكن له مال [1].

وهو حسن ، ومرجعه إلى أنّ حكم الالتقاط وهو الأخذ والتصرّف في الضبط وحفظه ونحو ذلك مخالف للأصل مطلقاً ، سيّما على القول بوجوبه ، فيقتصر فيه على القدر المتيقّن من النصّ والفتوى ، وهو ما أطلق عليه لفظ اللقيط حقيقةً عرفاً ، والمميّز الدافع عن نفسه لا يسمّى لقيطاً جدّاً.

وعلى تقدير التنزل ، فلا أقلّ من الشك في تسميته بذلك حقيقة عرفاً ، وهو كافٍ في الرجوع إلى حكم الأصل. ولعلّ مراد المجوّزين خصوص المميّز الغير الدافع على ما يظهر من تعليلهم الجواز بما يدلّ عليه.

ومن هنا ينقدح وجه صحّة تعبير الماتن كغيره [2] عن اللقيط بخصوص الصبي ، دون مطلق الإنسان الشامل له ولمن في حكمه كالمجنون ؛ لعدم صدق اللقيط عليه مطلقاً وإن لم يستقلّ بدفع المهلكات عن نفسه ؛ لأنّ ترتب أحكام اللقيط عليه بالاسم دون الحاجة ، ودفع الضرر‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 394.

[2] انظر التذكرة 2 : 270 ، والتحرير 2 : 123.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست