اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 134
فيها ، ولا يبيع أصلها ) ؛ لأنّ حق التصرف ليس شيئاً يباع ، ولو سلّم ، أو حمل البيع
على الصلح ونحوه فهو فرع ثبوت هذا الحق بموجب وسببٍ ، ولم يظهر إلاّ مجرد سبق يده
ويد آبائه عليها ، وهو لا يفيد أولوية تُجوّز الصلح عليها ؛ إذ هي في السبق على
الأمر المباح أو المشترك دون مال الغير.
ولذا اختلف
الأصحاب في توجيهه ، فقال الحلي : ويمكن أن يقال : إنّما كان الأمر على ما ذكر في
هذا الحديث ، الوجه في ذلك وكيف يجوز له تركها في يده ، وبيع ما جاز له بيعه ، وهو
يعلم أنّه لم يكن لمورثه أنّ هذه الدار لم يحط علمه بأنّها غصب ، وإنّما قال في
الحديث : لم يكن لمورثه ومن كان بيده شيء ، ولم يعلم لمن هو ، فسبيله سبيل اللقطة
، فبعد التعريف المشروع يملك التصرّف ، فجاز أن يبيع ما له فيها ، وهو التصرف الذي
ذكره في الخبر ، دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة [1].
وهو حسن ، إلاّ
أنّه ليس فيه توجيه لإطلاق لفظ البيع عليه مع أنّه ليس حقيقة فيه ، بل في المعاوضة
على الأعيان.
ونحوه في هذا
توجيه الماتن المشار إليه بقوله : ( ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة ) خربة مملوكة ( أحياها غير المالك بإذنه ، فـ ) إنّ مثلها
( للمحيي التصرّف ) فيه ( و ) إن كان
( الأصل للمالك ) فإنّ حق التصرف ليس شيئاً يجوز بيعه كما عرفت حقيقةً ، وإنّما هو شيء يصلح
الصلح عليه ، إلاّ أن يكون المراد ببيع التصرف بيع الآثار الموجودة من الأبنية
والسقوف.
وبهذا وجّه الفاضل
في المختلف كلام النهاية المستند في الظاهر إلى