responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 133

لصاحبه : أبيعك سكناي ، وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال : « نعم يبيعها على هذا » [1].

واختصر عن جميع هذا الماتن ونقل بالمعنى ، فقال في نقل التتمّة : ( ولا يظنّ مجي‌ء صاحبها ، قال : ما أُحبّ أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه ).

( و ) اعلم أنّ وصف الماتن هذه ( الرواية ) بأنّها ( مرسلة ) غير واضح إلاّ ما يقال : من عدم العلم بإسنادها إلى المعصوم ؛ لأنّ وصفه بكونه عبداً صالحاً لا يقتضي كونه معصوماً.

وفيه نظر ، لشهادة التتبّع وتصريح جمع [2] بأنّ المراد به حيث يطلق مولانا موسى بن جعفر 7. هذا مع أنّ وجود 7 بعده ممّا يعيّن كونه معصوماً ، كما لا يخفى.

( و ) كذا الطعن فيها بأنّ ( في طريقها الحسن بن محمّد بن سماعة وهو واقفي ) غير واضح ؛ لأنّ وقفه لا يمنع عن العمل بروايته على الأظهر الأشهر بعد وثاقته ، كما صرّح به العلاّمة والنجاشي [3] وغيرهما [4] من علماء الرجال. والاستدلال بالرواية لا بأس بها بحسب السند ؛ لأنّها من الموثّق.

نعم متنها مخالف للأصل من حيث تضمّنها جواز تركها في يده وبيعه السكنى ، مع أنّها ليست له. بل ربما أشعرت بجواز بيع نفس الدار ولو مع الكراهة ؛ لمكان لفظة « لا أُحبّ » الظاهرة فيها بلا شبهة.

( و ) نحوه ما ذكره الشيخ ( في النهاية ) [5] من أنّه ( يبيع تصرّفه


[1] التهذيب 7 : 130 / 571 ، الوسائل 17 : 335 أبواب عقد البيع وشروطه ب 1 ح 5.

[2] الإرشاد للشيخ المفيد 2 : 215 ، نقد الرجال 5 : 316 ، جامع الرواة 2 : 461.

[3] رجال العلاّمة : 212 ، رجال النجاشي : 40 / 84.

[4] انظر جامع الرواة 1 : 225 ، رجال ابن داود : 239 / 131.

[5] النهاية : 423.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست