اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 121
فعل مكروهاً. ولو
حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بئر الجار لم يمنع منه ، ولا ضمان عليه ، ومثله ما لو
أعدّ داره المحفوف بالمساكن حمّاماً أو خاناً أو طاحونة أو حانوت حدّاد وقصّار ؛
لأنّ له التصرف في ملكه كيف شاء.
صرّح بجميع ذلك في
السرائر والدروس والمسالك [1] ، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب كافّةً مؤذنا بدعوى
الإجماع عليه ، ونحوه الحلي حيث نفى الخلاف فيه. ولكن قال في الكفاية : ويشكل هذا
الحكم في صورة تضرّر الجار تضرّراً فاحشاً نظراً إلى تضمّن الأخبار المذكورة نفي
الضرر والإضرار ، وهو الحديث المعمول به بين الخاصّة والعامّة ، المستفيض بينهم ،
خصوصاً ما تضمّن الأخبار المذكورة من نفي الإضرار الواقع في ملك المضارّ [2].
وفيه نظر ، فإنّ
حديث نفي الضرر المستفيض معارض بمثله من الحديث الدالّ على ثبوت السلطنة على
الإطلاق لربّ الأموال. وهو أيضاً معمول به بين الفريقين. والتعارض بينهما تعارض
العموم والخصوص من وجه ، والترجيح للثاني بالأصل وعمل الأصحاب كما اعترف به ، ولا
سيّما إذا استلزم منع المالك عن التصرّف ضرراً عليه أشدّ من ضرر الجار ، أو
مساوياً ، أو أقلّ بحيث لم يتفاحش معه ضرره. وينبغي القطع في هذه الصور بما عليه
الأصحاب. وأمّا فيما عداها فالظاهر ذلك أيضاً ؛ لما ذكر ، وإن كان الأحوط عدم
الإضرار على الإطلاق.
وأمّا الأخبار
الدالّة على نفي الإضرار في ملك المضارّ ف مع قصور سند بعضها ، وعدم مكافأته لما
مضى يمكن حملها على ما إذا قصد