responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 121

فعل مكروهاً. ولو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بئر الجار لم يمنع منه ، ولا ضمان عليه ، ومثله ما لو أعدّ داره المحفوف بالمساكن حمّاماً أو خاناً أو طاحونة أو حانوت حدّاد وقصّار ؛ لأنّ له التصرف في ملكه كيف شاء.

صرّح بجميع ذلك في السرائر والدروس والمسالك [1] ، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب كافّةً مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، ونحوه الحلي حيث نفى الخلاف فيه. ولكن قال في الكفاية : ويشكل هذا الحكم في صورة تضرّر الجار تضرّراً فاحشاً نظراً إلى تضمّن الأخبار المذكورة نفي الضرر والإضرار ، وهو الحديث المعمول به بين الخاصّة والعامّة ، المستفيض بينهم ، خصوصاً ما تضمّن الأخبار المذكورة من نفي الإضرار الواقع في ملك المضارّ [2].

وفيه نظر ، فإنّ حديث نفي الضرر المستفيض معارض بمثله من الحديث الدالّ على ثبوت السلطنة على الإطلاق لربّ الأموال. وهو أيضاً معمول به بين الفريقين. والتعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، والترجيح للثاني بالأصل وعمل الأصحاب كما اعترف به ، ولا سيّما إذا استلزم منع المالك عن التصرّف ضرراً عليه أشدّ من ضرر الجار ، أو مساوياً ، أو أقلّ بحيث لم يتفاحش معه ضرره. وينبغي القطع في هذه الصور بما عليه الأصحاب. وأمّا فيما عداها فالظاهر ذلك أيضاً ؛ لما ذكر ، وإن كان الأحوط عدم الإضرار على الإطلاق.

وأمّا الأخبار الدالّة على نفي الإضرار في ملك المضارّ ف مع قصور سند بعضها ، وعدم مكافأته لما مضى يمكن حملها على ما إذا قصد‌


[1] السرائر 2 : 382 ، الدروس 3 : 60 ، المسالك 2 : 290.

[2] الكفاية : 241.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست