اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 99
منه بقدر الوصية.
وقد مضى في كتابها تمام التحقيق في المسألة وشقوقها.
(
وكذا لو وجب عليه حدّ أُقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما فيه من الحرّية ، ومن
حدّ العبد بنسبة ما فيه من الرقّية ) ثم إن قسّمت الأسواط على صحّة ، وإلاّ قبض بنسبة الجزء.
وإن لم يتحرّر منه
شيء أو كان مشروطاً ، حدّ حدّ العبد ، وإن كان قد خرج منهم من وجه ، لأنّه لم
يصرّحواً محضاً ، والحدّ مبني على التخفيف ، فرجّح فيه جانب الأقل.
وفي الصحيح : «
المكاتب يجلد الحدّ بقدر ما أُعتق منه » [1].
وتمام الكلام في
المقام موكول إلى كتاب الحدود.
(
ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه منها وحدّ بما تحرّر
) لأنّه وطء محرّم
بمن قد صارت أجنبية فيجب الحد. ولا يجب كماله ؛ لما له فيها من الملك الموجب
لانتفاء الحدّ وإن كان متزلزلاً ، فيجب بالنسبة.
ولصريح بعض المعتبرة
: عن رجل كانت أمة له ، فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب
ذلك؟ فقال لها : نعم. فأدّت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها هنا بعد ذلك. فقال : «
إن استكرهها بعد ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحدّ
بقدر ما بقي لها من مكاتبتها. وإن كانت تابعته كانت شريكة له في الحد ، ضربت مثل
ما يضرب » [2].