responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 99

منه بقدر الوصية. وقد مضى في كتابها تمام التحقيق في المسألة وشقوقها.

( وكذا لو وجب عليه حدّ أُقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما فيه من الحرّية ، ومن حدّ العبد بنسبة ما فيه من الرقّية ) ثم إن قسّمت الأسواط على صحّة ، وإلاّ قبض بنسبة الجزء.

وإن لم يتحرّر منه شي‌ء أو كان مشروطاً ، حدّ حدّ العبد ، وإن كان قد خرج منهم من وجه ، لأنّه لم يصرّحواً محضاً ، والحدّ مبني على التخفيف ، فرجّح فيه جانب الأقل.

وفي الصحيح : « المكاتب يجلد الحدّ بقدر ما أُعتق منه » [1].

وتمام الكلام في المقام موكول إلى كتاب الحدود.

( ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه منها وحدّ بما تحرّر ) لأنّه وطء محرّم بمن قد صارت أجنبية فيجب الحد. ولا يجب كماله ؛ لما له فيها من الملك الموجب لانتفاء الحدّ وإن كان متزلزلاً ، فيجب بالنسبة.

ولصريح بعض المعتبرة : عن رجل كانت أمة له ، فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم. فأدّت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها هنا بعد ذلك. فقال : « إن استكرهها بعد ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي لها من مكاتبتها. وإن كانت تابعته كانت شريكة له في الحد ، ضربت مثل ما يضرب » [2].


[1] التهذيب 8 : 276 / 1005 ، الوسائل 23 : 167 أبواب المكاتبة ب 22 ح 1.

[2] الكافي 6 : 186 / 4 ، التهذيب 8 : 268 / 977 ، الإستبصار 4 : 36 / 121 ، الوسائل 23 : 151 أبواب المكاتبة ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست