responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 100

ولو كانت مشروطة أو لم يؤدّ شيئاً فلا حدّ. لكن يعزّر ، لتحريم وطئه لها مطلقاً ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الثانية : ( ليس للمكاتب التصرف في ماله : بهبة ، ولا عتق ، ولا إقراض ) ولا بيع ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل والمعتبرة :

منها الصحيح : في رجل كاتب على نفسه وماله ، وله أمة ، وقد شرط عليه ألاّ يتزوّج ، فأعتق الأمة وتزوّجها ، قال : « لا يصلح له أن يحدث في ماله إلاّ الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود » قيل : فإنّ سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً ، قال : « إذا صمت حين يعلم فقد أقرّ » قيل : فإنّ المكاتب عتق ، أفترى أن يجدّد النكاح أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : « يمضي على نكاحه » [1].

ونحوه في الجملة المعتبران الآتيان.

وإطلاقه كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في المكاتب بين نوعيه ، وبه صرّح في الروضة [2]. ولا في التصرفات بين كونها منافية للاكتساب أم غير منافية.

خلافاً للمعتبرين في الأوّل ، فقيّداه بالمشروط :

أحدهما الصحيح : « المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدّي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه إن هو عجز فهو ردّ في الرق ، ولكن يبيع ويشتري ، فإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن‌


[1] الكافي 6 : 188 / 12 ، الفقيه 3 : 76 / 271 ، التهذيب 8 : 269 / 978 ، الوسائل 23 : 147 أبواب المكاتبة ب 6 ح 1.

[2] الروضة 6 : 363.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست