اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 100
ولو كانت مشروطة
أو لم يؤدّ شيئاً فلا حدّ. لكن يعزّر ، لتحريم وطئه لها مطلقاً ، كما سيأتي إن شاء
الله تعالى.
الثانية : ( ليس
للمكاتب التصرف في ماله : بهبة ، ولا عتق ، ولا إقراض ) ولا بيع ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى
الأصل والمعتبرة :
منها الصحيح : في
رجل كاتب على نفسه وماله ، وله أمة ، وقد شرط عليه ألاّ يتزوّج ، فأعتق الأمة
وتزوّجها ، قال : « لا يصلح له أن يحدث في ماله إلاّ الأكلة من الطعام ، ونكاحه
فاسد مردود » قيل : فإنّ سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً ، قال : « إذا صمت حين
يعلم فقد أقرّ » قيل : فإنّ المكاتب عتق ، أفترى أن يجدّد النكاح أو يمضي على
النكاح الأول؟ قال : « يمضي على نكاحه » [1].
ونحوه في الجملة
المعتبران الآتيان.
وإطلاقه كالعبارة
وما ضاهاها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في المكاتب بين نوعيه ، وبه صرّح في
الروضة [2]. ولا في التصرفات بين كونها منافية للاكتساب أم غير
منافية.
خلافاً للمعتبرين
في الأوّل ، فقيّداه بالمشروط :
أحدهما الصحيح : «
المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدّي ما عليه إن كان مولاه شرط
عليه إن هو عجز فهو ردّ في الرق ، ولكن يبيع ويشتري ، فإن وقع عليه دين في تجارة
كان على مولاه أن