اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 9
ومنها : عن المرأة
، ما تملك من قرابتها؟ قال : « كلّ أحد إلاّ خمسة : أبوها ، وأُمّها ، وابنها ،
وابنتها ، وزوجها » [1] يعني بالزوج ما دام كونه زوجاً ، وإلاّ فهي تملكه. كما
أنّه يملكها إجماعاً فتوًى ورواية إلاّ أنّ الزوجيّة تنفسخ بالملك لتنافيهما ؛
لأنّ المالك إن كان هو الزوجة حرّم عليها وطء مملوكها ، وإن كان الزوج استباحها
بالملك.
والمراد بالملك
المنفي في العبارة وبعض النصوص المتقدّمة ، المستقر منه ، وإلاّ فأصل الملك يتحقّق
في الجميع ، ومن ثمّ ترتّب عليه العتق المشروط بالملك فتوًى ورواية.
ويومئ إلى المراد
ذيل العبارة ، وباقي النصوص كالصحيحة الثانية ، والرابعة : « إذا ملك الرجل والديه
أو أُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أُخته ، وذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا
جميعاً. ويملك عمّه وابن أخيه وابن أُخته والخال ، ولا يملك امّه من الرضاعة ، ولا
أُخته ولا عمّته ولا خالته ، إذا ما ملكهنّ عتقن » وقال : « ما يحرم من النساء ذات
رحم قد يحرمن من الرضاع » وقال : « يملك الذكور ما عدا والديه أو ولده ، ولا يملك من
النساء ذات رحم محرم » قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : « نعم » [2].
(
و ) يستفاد منها كما
تقدّمها أنّه ( يملك
غيرهم ) أي المذكورين ( من الرجال والنساء
) مضافاً إلى عدم
الخلاف فيه وفي أنّه
( على كراهية و ) أنّه ( يتأكّد
الكراهيّة فيمن يرثه ) للنصوص :