responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 9

ومنها : عن المرأة ، ما تملك من قرابتها؟ قال : « كلّ أحد إلاّ خمسة : أبوها ، وأُمّها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها » [1] يعني بالزوج ما دام كونه زوجاً ، وإلاّ فهي تملكه. كما أنّه يملكها إجماعاً فتوًى ورواية إلاّ أنّ الزوجيّة تنفسخ بالملك لتنافيهما ؛ لأنّ المالك إن كان هو الزوجة حرّم عليها وطء مملوكها ، وإن كان الزوج استباحها بالملك.

والمراد بالملك المنفي في العبارة وبعض النصوص المتقدّمة ، المستقر منه ، وإلاّ فأصل الملك يتحقّق في الجميع ، ومن ثمّ ترتّب عليه العتق المشروط بالملك فتوًى ورواية.

ويومئ إلى المراد ذيل العبارة ، وباقي النصوص كالصحيحة الثانية ، والرابعة : « إذا ملك الرجل والديه أو أُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أُخته ، وذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعاً. ويملك عمّه وابن أخيه وابن أُخته والخال ، ولا يملك امّه من الرضاعة ، ولا أُخته ولا عمّته ولا خالته ، إذا ما ملكهنّ عتقن » وقال : « ما يحرم من النساء ذات رحم قد يحرمن من الرضاع » وقال : « يملك الذكور ما عدا والديه أو ولده ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم » قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : « نعم » [2].

( و ) يستفاد منها كما تقدّمها أنّه ( يملك غيرهم ) أي المذكورين ( من الرجال والنساء ) مضافاً إلى عدم الخلاف فيه وفي أنّه ( على كراهية و ) أنّه ( يتأكّد الكراهيّة فيمن يرثه ) للنصوص‌ :


[1] الكافي 6 : 177 / 3 ، التهذيب 8 : 242 / 873 ، الإستبصار 4 : 16 / 49 ، الوسائل 23 : 24 أبواب العتق ب 9 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 66 / 221 ، التهذيب 8 : 243 / 877 ، الإستبصار 4 : 17 / 53 ، الوسائل 18 : 247 أبواب بيع الحيوان ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست