responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 10

منها الموثّق : في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : « لا يصلح له بيعه ، ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه إلاّ أن يكون أقرب منه » [1].

والخبر : « لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه » [2].

وإنّما حملت على الكراهة جمعاً مع قصورها سنداً ، وإشعار الرواية الأُولى وما ضاهاها بالكراهة جدّاً.

( وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب؟ فيه روايتان : أشهرهما أنّه ينعتق ) وهي الصحاح المتقدّمة ، ونحوها غيرها.

كالصحيح : عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتّى تفطمه ، هل لها أن تبيعه؟ فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة ، حرّم عليها بيعه وأكل ثمنه » ثمّ قال : « أليس قال رسول الله 6 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ » [3].

والصحيح : عن المرأة ترضع عبدها ، أتتّخذه عبداً؟ قال : « تعتقه وهي كارهة » [4].

ونحوهما غيرهما المروي عن المقنع وكتاب عليّ بن جعفر 7 [5].


[1] الفقيه 3 : 80 / 287 ، الوسائل 23 : 29 أبواب العتق ب 13 ح 5.

[2] التهذيب 8 : 241 / 871 ، الإستبصار 4 : 15 / 47 ، الوسائل 23 : 20 أبواب العتق ب 7 ح 6.

[3] الكافي 5 : 446 / 16 ، التهذيب 7 : 326 / 1342 ، الوسائل 20 : 405 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 17 ح 1.

[4] الكافي 6 : 178 / 6 ، التهذيب 8 : 240 / 866 ، الإستبصار 4 : 14 / 42 ، الوسائل 23 : 22 أبواب العتق ب 8 ح 2.

[5] المقنع : 160 ، مسائل علي بن جعفر : 111 / 25 ، الوسائل 20 : 406 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 17 ح 2 ، 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست