اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 10
منها الموثّق : في
رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : « لا يصلح له بيعه ،
ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه إلاّ أن يكون
أقرب منه » [1].
والخبر : « لا
يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه » [2].
وإنّما حملت على
الكراهة جمعاً مع قصورها سنداً ، وإشعار الرواية الأُولى وما ضاهاها بالكراهة
جدّاً.
(
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب؟ فيه روايتان : أشهرهما أنّه ينعتق )
وهي الصحاح
المتقدّمة ، ونحوها غيرها.
كالصحيح : عن
امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتّى تفطمه ، هل لها أن تبيعه؟ فقال : « لا ، هو
ابنها من الرضاعة ، حرّم عليها بيعه وأكل ثمنه » ثمّ قال : « أليس قال رسول الله 6 : يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب؟ » [3].
والصحيح : عن
المرأة ترضع عبدها ، أتتّخذه عبداً؟ قال : « تعتقه وهي كارهة » [4].
ونحوهما غيرهما
المروي عن المقنع وكتاب عليّ بن جعفر 7[5].