اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 73
والمستند ( الرواية ) الصحيحة : عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هو أو هي لفلان
يخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة. فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست
سنين ، ثم تجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال : « لا ، إذا مات
الرجل فقد عتقت » [1].
خلافاً للحلّي
خاصّة [2] ، فخصّه بوفاة المولى. قال : عملاً بالمتيقن ، وادّعى أنّه شرعاً كذلك ،
ولبطلانه بالإباق.
وفي الجميع نظر ؛
لاندفاع الاقتصار بالنصّ الصحيح المعتضد بعمل الأصحاب. والثاني مصادرة. والملازمة
بين إباقه من المالك ومن المخدوم ممنوعة ، مع إمكان الفرق ، بمقابلته نعمة السيّد
بالكفران فقوبل بنقيضه ، كقاتل العمد في الإرث ، بخلاف الأجنبي.
نعم ، ربّما يمكن
التأمّل في دلالة الرواية ؛ لعدم صراحتها في تعليق التدبير على موت المخدوم إلاّ
على تقدير تعيّن رجوع الضمير في عاش ، والعهد في الرجل ، إلى المولى المخدوم ،
وليس بمتعيّن ، لاحتمال العكس.
ويمكن الذبّ عنه
بمخالفته الظاهر ؛ بناءً على أقربية المخدوم إلى الضمير والعهد بحسب الذكر. ولعلّه
لذا فهم الأصحاب ذلك كافّة حتى الحلّي ، حيث اعترف بالدلالة ، وإنّما أجاب عن
الرواية بأنّها من الآحاد.
مضافاً إلى صراحته
في عدم بطلان التدبير بإباقه ، وهو لا ينطبق إلاّ على الاحتمال الأوّل ، لمخالفته
على الثاني الإجماع.
واحتمال الذبّ عن
هذه المخالفة بتخصيص التدبير بما إذا أوجب