responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 69

بصيغة : لله عليّ أن أُدبّر عبدي. كما عن التحرير [1]. ونسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب [2] مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وبانعقاده صرّح في الانتصار [3] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى أن الغرض من مثل هذا النذر التزام الحرّية بعد الوفاة ، لا مجرّد الصيغة كما ذكره شيخنا في المسالك والروضة [4] تبعاً لبعض العامة [5]. وعلى التقديرين لا يخرج بالنذر عن ملكه ، فيجوز له استخدامه ووطؤه إن كان جارية.

نعم ، لا يجوز نقله عن ملكه إجماعاً كما في الانتصار [6] وغيره ؛ لاستلزامه الحنث في نذره. فلو فعل صحّ ؛ للعموم مع عدم المخرج عنه سوى النهي الغير المستلزم للفساد في المعاملات. نعم يأثم وتلزم الكفّارة مع العلم ، لا مع النسيان على الظاهر ، لعدم الحنث. وفي الجاهل وجهان.

( والدين ) وما في معناه من الوصايا الواجبة أو المتقدمة عليه لفظاً والعطايا المنجزة مطلقاً ( مقدّم على التدبير ) المتبرّع به ، في الخروج من أصل التركة مطلقاً ( سواء كان سابقاً على التدبير أو متأخراً عنه ).

فإن استوعب الدين التركة بطل التدبير على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخر. وربّما أشعر العبارة بالإجماع عليه ؛ ولعلّه الحجة.

مضافاً إلى كونه وصيّة متبرعاً بها ، ومقتضاها ذلك إجماعاً ، وعموم‌


[1] التحرير 2 : 83.

[2] الدروس 2 : 232.

[3] الانتصار : 173.

[4] المسالك 2 : 141 ، الروضة 6 : 331.

[5] انظر بداية المجتهد 2 : 390.

[6] الانتصار : 173.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست