اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 69
بصيغة : لله عليّ
أن أُدبّر عبدي. كما عن التحرير [1]. ونسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب [2] مشعراً بدعوى
الإجماع عليه ، وبانعقاده صرّح في الانتصار [3] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى أن
الغرض من مثل هذا النذر التزام الحرّية بعد الوفاة ، لا مجرّد الصيغة كما ذكره
شيخنا في المسالك والروضة [4] تبعاً لبعض العامة [5]. وعلى التقديرين لا يخرج بالنذر عن ملكه ، فيجوز له
استخدامه ووطؤه إن كان جارية.
نعم ، لا يجوز
نقله عن ملكه إجماعاً كما في الانتصار [6] وغيره ؛ لاستلزامه الحنث في نذره. فلو فعل صحّ ؛ للعموم مع
عدم المخرج عنه سوى النهي الغير المستلزم للفساد في المعاملات. نعم يأثم وتلزم
الكفّارة مع العلم ، لا مع النسيان على الظاهر ، لعدم الحنث. وفي الجاهل وجهان.
(
والدين ) وما في معناه من
الوصايا الواجبة أو المتقدمة عليه لفظاً والعطايا المنجزة مطلقاً ( مقدّم على التدبير
) المتبرّع به ، في
الخروج من أصل التركة مطلقاً
( سواء كان سابقاً على التدبير أو متأخراً عنه ).
فإن استوعب الدين
التركة بطل التدبير على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخر. وربّما أشعر
العبارة بالإجماع عليه ؛ ولعلّه الحجة.
مضافاً إلى كونه
وصيّة متبرعاً بها ، ومقتضاها ذلك إجماعاً ، وعموم