اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 63
من تتبّع الأخبار
جملة.
ولكن أرى ثمرة
الخلاف هينة ؛ لعدم ظهورها إلاّ في النذر وما شاكله ، فيتحقّق الامتثال بالتدبير
لو التزم وصيّة على ما في العبارة والموثّقة ، ولا على المختار ، بل لا بدّ من وصيّة
أُخرى حقيقة.
وهنا قول آخر هو
أنّه عتق معلّق كما عن الحلّي [1] ؛ وتشهد له النصوص ، ومرّ إلى تقويته الإشارة. ولا ينافيه
كونه بمنزلة الوصيّة يجوز الرجوع فيه ؛ لاحتمال أن يكون ذلك من خصائص العتق
المعلّق.
وبالجملة :
الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : أنّه وصية كما في العبارة. وثانيها : عتق
معلّق. وثالثها : إيقاع مستقلّ ، لكنّه بمنزلة الوصيّة في الأحكام من نفوذه من
الثلث ، وجواز الرجوع فيه ، وعليه كما عرفت أكثر الطائفة.
وكيف كان ( فلو رجع قولاً ) كأن قال : رجعت ، أو أبطلت أو نقضت أو نحو ذلك ( صحّ قطعاً ) وكذا لو رجع بالفعل كالبيع والهبة والوقف والوصيّة وإن لم
يقبض ولم يقبل في الجميع صحّ أيضاً ، إن صرّح بقصد الرجوع به ، أو يكون متعلّقه
الرقيّة.
ولا خلاف في شيء
من ذلك ، وفي بقاء التدبير مع الفعل لو صرّح بكون متعلقه المنفعة ، صرّح بذلك
الفاضل المقداد في شرح الكتاب [2].
(
أما لو باعه أو وهبه ) من دون تصريح بأحد الأمرين
( فـ ) في بطلان [3] التدبير بهما ( قولان أحدهما ) [4] أنّه ( يبطل به التدبير ،
وهو