responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 63

من تتبّع الأخبار جملة.

ولكن أرى ثمرة الخلاف هينة ؛ لعدم ظهورها إلاّ في النذر وما شاكله ، فيتحقّق الامتثال بالتدبير لو التزم وصيّة على ما في العبارة والموثّقة ، ولا على المختار ، بل لا بدّ من وصيّة أُخرى حقيقة.

وهنا قول آخر هو أنّه عتق معلّق كما عن الحلّي [1] ؛ وتشهد له النصوص ، ومرّ إلى تقويته الإشارة. ولا ينافيه كونه بمنزلة الوصيّة يجوز الرجوع فيه ؛ لاحتمال أن يكون ذلك من خصائص العتق المعلّق.

وبالجملة : الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : أنّه وصية كما في العبارة. وثانيها : عتق معلّق. وثالثها : إيقاع مستقلّ ، لكنّه بمنزلة الوصيّة في الأحكام من نفوذه من الثلث ، وجواز الرجوع فيه ، وعليه كما عرفت أكثر الطائفة.

وكيف كان ( فلو رجع قولاً ) كأن قال : رجعت ، أو أبطلت أو نقضت أو نحو ذلك ( صحّ قطعاً ) وكذا لو رجع بالفعل كالبيع والهبة والوقف والوصيّة وإن لم يقبض ولم يقبل في الجميع صحّ أيضاً ، إن صرّح بقصد الرجوع به ، أو يكون متعلّقه الرقيّة.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ، وفي بقاء التدبير مع الفعل لو صرّح بكون متعلقه المنفعة ، صرّح بذلك الفاضل المقداد في شرح الكتاب [2].

( أما لو باعه أو وهبه ) من دون تصريح بأحد الأمرين ( فـ ) في بطلان [3] التدبير بهما ( قولان أحدهما ) [4] أنّه ( يبطل به التدبير ، وهو


[1] السرائر 3 : 30.

[2] التنقيح الرائع 3 : 460.

[3] في « ح » و « ر » : ففي صحّتهما وبطلان التدبير بهما.

[4] في « ح » و « ر » : إنّه يصحّ ويبطل التدبير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست