responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 62

على مختارهم عدم التردّد هنا ، ولزوم اختيارهم الصحّة مطلقاً.

( والتدبير ) المتبرّع به ( وصيّة يرجع فيه المولى متى شاء ) إجماعاً مستفيض النقل في كلام جماعة كالمرتضى ، والحلّي ، والفاضلين : المقداد والعلاّمة [1] ، وغيرهم من الجماعة [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح : « هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها » [3].

وفي الموثّق : عن المدبّر ، أهو من الثلث؟ قال : « نعم ، وللموصي أن يرجع فيه وصيّته أوصى في صحّة أو مرض » [4].

وظاهره كصريح العبارة أنّه وصيّة حقيقة.

والتحقيق : أنّه بمنزلتها لا عينها ، كما في صريح الخبر الأوّل ، وفي الشرائع ، وكلمة الأكثر [5] ، لرجحان الصحيح على الموثّق. سيّما مع صراحة الدلالة واعتضاده بغيره من النصوص ، وفتوى الأكثر ، وأنّه لو كان وصيّة محضة لافتقر في عتقه بعد الموت إلى صيغة ، والحال أنّه صرّح من الأصحاب جماعة من دون ذكر خلاف بعدم الافتقار إليها [6]. وهو الظاهر‌


[1] المرتضى في الانتصار : 172 ، الحلّي في السرائر 3 : 32 ، المقداد في التنقيح الرائع 3 : 460 ، العلاّمة في المختلف : 635.

[2] كالفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 237 ، والسبزواري في الكفاية : 223.

[3] الكافي 6 : 183 / 2 ، التهذيب 8 : 258 / 939 ، الإستبصار 4 : 30 / 103 ، الوسائل 23 : 118 أبواب التدبير ب 2 ح 1.

[4] الكافي 6 : 184 / 3 ، التهذيب 8 : 258 / 940 ، الإستبصار 4 : 30 / 104 ، الوسائل 23 : 118 أبواب التدبير ب 2 ح 2.

[5] الشرائع 3 : 120 ؛ وانظر الخلاف 2 : 668 ، والقواعد 2 : 111 ، والمسالك 2 : 140.

[6] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 140 ، وانظر كشف اللثام 2 : 201.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست