اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 62
على مختارهم عدم
التردّد هنا ، ولزوم اختيارهم الصحّة مطلقاً.
(
والتدبير ) المتبرّع به ( وصيّة يرجع فيه
المولى متى شاء ) إجماعاً مستفيض النقل في كلام جماعة كالمرتضى ، والحلّي ، والفاضلين : المقداد
والعلاّمة [1] ، وغيرهم من الجماعة [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح : « هو
بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها » [3].
وفي الموثّق : عن
المدبّر ، أهو من الثلث؟ قال : « نعم ، وللموصي أن يرجع فيه وصيّته أوصى في صحّة
أو مرض » [4].
وظاهره كصريح
العبارة أنّه وصيّة حقيقة.
والتحقيق : أنّه
بمنزلتها لا عينها ، كما في صريح الخبر الأوّل ، وفي الشرائع ، وكلمة الأكثر [5] ، لرجحان الصحيح
على الموثّق. سيّما مع صراحة الدلالة واعتضاده بغيره من النصوص ، وفتوى الأكثر ،
وأنّه لو كان وصيّة محضة لافتقر في عتقه بعد الموت إلى صيغة ، والحال أنّه صرّح من
الأصحاب جماعة من دون ذكر خلاف بعدم الافتقار إليها [6]. وهو الظاهر
[1] المرتضى في
الانتصار : 172 ، الحلّي في السرائر 3 : 32 ، المقداد في التنقيح الرائع 3 : 460 ،
العلاّمة في المختلف : 635.
[2] كالفيض الكاشاني
في المفاتيح 3 : 237 ، والسبزواري في الكفاية : 223.