responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 6

وفي النبويّ المستفيض من الطرفين ، ولو بعبارات مختلفة : « من أعتق مسلماً أعتق الله بكلّ عضو منه عضواً من النار » [1] وزيد في بعضها : « فإن كان أُنثى أعتق الله العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضواً من النار » [2].

( والنظر ) في هذا الكتاب في أمرين :

الأوّل : ( في ) بيان متعلق ( الرقّ ) ومن يجوز استرقاقه.

( و ) الثاني : في ( أسباب الإزالة ) إزالة الرقّ.

( أمّا الرقّ : فيختصّ بأهل الحرب ) من أصناف الكفّار ( دون أهل الذمّة ) الملتزمين بشرائطها ( و ) أما ( لو أخلّوا بشرائطها جاز تملّكهم ) بلا خلاف ، بل قيل إجماعاً [3] ، ولعلّه كذلك فتوًى ونصّاً مستفيضاً.

والمراد بأهل الحرب : من يجوز قتالهم إلى أن يسلموا. وبأهل الذمّة : اليهود والنصارى العاملون بشرائطها المعهودة المذكورة في كتاب الجهاد ، ولو أخلّوا بها صاروا أهل حرب وجاز تملّكهم اتفاقاً.

ولا فرق في جواز استرقاق الحربي بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين ، أو يكونوا تحت حكم الإسلام وقهره ، كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الأوثان والنيران والغلاة وغيرهم.

ويتحقق دخولهم في الرقّ بمجرد الاستيلاء عليهم ، سواء وقع بالقِتال أو على وجه السرقة والاختلاس ، سواء كان المستولي مسلماً أو كافراً.


[1] الكافي 6 : 180 / 2 ، التهذيب 8 : 216 / 769 ، مسند أحمد 4 : 344 و 5 : 29 ، صحيح البخاري 8 : 216 / 2 بتفاوت يسير.

[2] الكافي 6 : 180 / 3 ، الفقيه 3 : 66 / 219 ، التهذيب 8 : 216 / 770 ، ثواب الأعمال : 138 ، الوسائل 23 : 13 أبواب العتق ب 3 ح 1.

[3] قاله في مفاتيح الشرائع 3 : 37.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست