اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 6
وفي النبويّ المستفيض
من الطرفين ، ولو بعبارات مختلفة : « من أعتق مسلماً أعتق الله بكلّ عضو منه عضواً
من النار » [1] وزيد في بعضها : « فإن كان أُنثى أعتق الله العزيز الجبّار
بكلّ عضوين منها عضواً من النار » [2].
(
والنظر ) في هذا الكتاب في
أمرين :
الأوّل : ( في ) بيان متعلق ( الرقّ ) ومن يجوز استرقاقه.
(
و ) الثاني : في ( أسباب الإزالة ) إزالة الرقّ.
(
أمّا الرقّ : فيختصّ بأهل الحرب ) من أصناف الكفّار ( دون أهل الذمّة ) الملتزمين بشرائطها ( و ) أما
( لو أخلّوا بشرائطها جاز تملّكهم ) بلا خلاف ، بل قيل إجماعاً [3] ، ولعلّه كذلك
فتوًى ونصّاً مستفيضاً.
والمراد بأهل
الحرب : من يجوز قتالهم إلى أن يسلموا. وبأهل الذمّة : اليهود والنصارى العاملون
بشرائطها المعهودة المذكورة في كتاب الجهاد ، ولو أخلّوا بها صاروا أهل حرب وجاز
تملّكهم اتفاقاً.
ولا فرق في جواز
استرقاق الحربي بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين ، أو يكونوا تحت حكم الإسلام وقهره ،
كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الأوثان والنيران والغلاة وغيرهم.
ويتحقق دخولهم في
الرقّ بمجرد الاستيلاء عليهم ، سواء وقع بالقِتال أو على وجه السرقة والاختلاس ،
سواء كان المستولي مسلماً أو كافراً.