responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 7

ويجوز شراؤهم من الغنيمة وإن كان للإمام 7 فيها حق ؛ لإذنهم لشيعتهم في ذلك ، كما تضمّنته الأخبار المستفيضة [1].

وعن القواعد والتذكرة التصريح بأنّه لا يجب إخراج حصّة غير الإمام من الغنيمة [2] ؛ ولعلّ وجهه ظاهر ترخيصهم لشيعتهم من غير اشتراط إخراج الحصة المزبورة ، فتأمّل.

( ومن أقرّ على نفسه بالرقّية ) حال كونه ( مختاراً ) وهو ( في صحّة من رأيه ) ببلوغه وعقله ( حكم برقّيته ) مع عدم العلم من الخارج بحريّته ، بلا خلاف أجده ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [3] ؛ وخصوص الصحيح : « الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مُدرك من عبد أو أمة » الحديث [4].

( وإذا بيع في الأسواق ثمّ ادّعى الحرّية لم تقبل منه ) دعواه ( إلاّ ببيّنة ) بلا خلاف ؛ لأنّ ظاهر اليد والتصرف يقتضي الرقيّة ، حملاً لأفعال المسلمين على الصحّة ؛ والصحيحين :

في أحدهما : عن شراء جارية من السوق تقول : إنّها حرة ، فقال : « اشترها إلاّ أن يكون لها بيّنة » [5].

وفي الثاني : عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ،


[1] انظر الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4.

[2] القواعد 1 : 62 ، التذكرة 1 : 255.

[3] الوسائل 23 : 184 أبواب الإقرار ب 3 ح 2.

[4] الكافي 6 : 195 / 5 ، الفقيه 3 : 84 / 302 ، التهذيب 8 : 235 / 845 ، الوسائل 23 : 54 أبواب العتق ب 29 ح 1.

[5] الكافي 5 : 211 / 13 ، الفقيه 3 : 140 / 613 ، التهذيب 7 : 74 / 318 ، الوسائل 18 : 250 أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست