اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 7
ويجوز شراؤهم من
الغنيمة وإن كان للإمام 7 فيها حق ؛ لإذنهم لشيعتهم في ذلك ، كما تضمّنته الأخبار
المستفيضة [1].
وعن القواعد
والتذكرة التصريح بأنّه لا يجب إخراج حصّة غير الإمام من الغنيمة [2] ؛ ولعلّ وجهه
ظاهر ترخيصهم لشيعتهم من غير اشتراط إخراج الحصة المزبورة ، فتأمّل.
(
ومن أقرّ على نفسه بالرقّية ) حال كونه ( مختاراً
) وهو ( في صحّة من رأيه ) ببلوغه وعقله ( حكم برقّيته ) مع عدم العلم من الخارج بحريّته ، بلا خلاف أجده ؛ لعموم
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [3] ؛ وخصوص الصحيح : « الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على
نفسه بالعبودية وهو مُدرك من عبد أو أمة » الحديث [4].
(
وإذا بيع في الأسواق ثمّ ادّعى الحرّية لم تقبل منه ) دعواه
( إلاّ ببيّنة ) بلا خلاف ؛ لأنّ ظاهر اليد والتصرف يقتضي الرقيّة ، حملاً لأفعال المسلمين على
الصحّة ؛ والصحيحين :
في أحدهما : عن
شراء جارية من السوق تقول : إنّها حرة ، فقال : « اشترها إلاّ أن يكون لها بيّنة »
[5].
وفي الثاني : عن
مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ،
[1] انظر الوسائل 9
: 543 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4.