والمعارض الدالّ
على المنع [2] محمول على الاستحباب.
ويستفاد من إطلاق
الصحيح الأوّل ، وصريح الخبر الذي بعده أنّه إن كانت أمة كان لمولاها وطؤها.
ويدلّ عليه أيضاً
صريح الموثّق كالصحيح بفضالة وأبان ، بل ربما عدّ من الصحيح : عن الرجل يعتق
جاريته عن دبر ، أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : « نعم أيّ
ذلك شاء فعل » [3].
(
ولو حملت ) هذه ( المدبّرة من مولاها
لم يبطل تدبيرها ) بل اجتمع لعتقها سببان : التدبير والاستيلاد.
(
وتعتق بوفاته من الثلث ) بالأوّل ، لسبقه ، فإن لم يف الثلث ضمّ إليه الثاني.
(
ولو حملت من غيره بعد التدبير ) حملاً يدخل في ملك المولى ( فالولد مدبّر كهيئتها ) بلا خلاف أجده. والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها : الصحيح : «
أولاده منها كهيئتها ، فأمّا إذا مات الذي دبّر أُمّهم فهم أحرار » [4] الحديث.