responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 54

ونحوه الموثق وغيره [1].

والمعارض الدالّ على المنع [2] محمول على الاستحباب.

ويستفاد من إطلاق الصحيح الأوّل ، وصريح الخبر الذي بعده أنّه إن كانت أمة كان لمولاها وطؤها.

ويدلّ عليه أيضاً صريح الموثّق كالصحيح بفضالة وأبان ، بل ربما عدّ من الصحيح : عن الرجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : « نعم أيّ ذلك شاء فعل » [3].

( ولو حملت ) هذه ( المدبّرة من مولاها لم يبطل تدبيرها ) بل اجتمع لعتقها سببان : التدبير والاستيلاد.

( وتعتق بوفاته من الثلث ) بالأوّل ، لسبقه ، فإن لم يف الثلث ضمّ إليه الثاني.

( ولو حملت من غيره بعد التدبير ) حملاً يدخل في ملك المولى ( فالولد مدبّر كهيئتها ) بلا خلاف أجده. والنصوص به مع ذلك مستفيضة.

منها : الصحيح : « أولاده منها كهيئتها ، فأمّا إذا مات الذي دبّر أُمّهم فهم أحرار » [4] الحديث.


[1] الموثق : التهذيب 8 : 262 / 958 ، الإستبصار 4 : 28 / 94 ، الوسائل 23 : 117 أبواب التدبير ب 1 ح 7. وانظر الكافي 6 : 183 / 1 ، الفقيه 3 : 71 / 247 ، التهذيب 8 : 258 / 938 ، الإستبصار 4 : 27 / 89 ، الوسائل 23 : 116 أبواب التدبير ب 1 ح 3.

[2] الفقيه 3 : 71 / 245 ، التهذيب 8 : 263 / 959 ، الإستبصار 4 : 28 / 95 ، الوسائل 23 : 117 أبواب التدبير ب 1 ح 6.

[3] التهذيب 8 : 263 / 961 ، الإستبصار 4 : 29 / 97 ، الوسائل 23 : 119 أبواب التدبير ب 3 ح 1.

[4] التهذيب 8 : 259 / 941 ، الإستبصار 4 : 29 / 101 ، الوسائل 23 : 122 أبواب التدبير ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست