responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 437

هو من الأفراد النادرة الغير المنساق إليها الذهن عند إطلاق اللفظ مجرّداً عن القرينة ، سيّما مع ما في بعض النصوص والفتاوي المتضمّنة لتلك الإطلاقات من التعليل بالضرر ، المفقود في هذا الطين في صورة الفرض.

الخامس : ( السموم القاتلة ) والأشياء الضارّة حرام كلّها بجميع أصنافها جامدة كانت أو مائعة ( قليلها وكثيرها. وما يقتل ) أو يضرّ ( كثيره ) من دون قليله كالأفيون والسقمونيا ، وشحم الحنظل وغيرها ( فالمحرّم منه ما بلغ ذلك الحدّ ).

هذا إذا أُخذ منفرداً ، أمّا لو أُضيف إلى غيره فقد لا يضرّ منه الكثير كما هو معروف عند الأطباء. وضابط المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن وإفساد المزاج.

والأصل فيه بعد الإجماع حديث نفي الضرر والإضرار ، وما ورد في المنع عن الطين من التعليل بأنّ فيه إعانة على النفس في قتلها أو ضعفها [1] ، وهو جارٍ هنا أيضاً.

( القسم الخامس : في المائعات والمحرّم منها خمسة ) ‌

الأوّل : ( الخمر ) بالضرورة من الدين ، والكتاب والسنّة المتواترة ناطقان به.

( و ) يلحق به ( كلّ مسكر ) إجماعاً ؛ للنص النبوي : « كلّ مسكر خمر ، وكلّ خمر حرام » [2] والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، كغيرها من‌


[1] الوسائل 24 : 220 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58.

[2] عوالي اللئلئ 1 : 178 / 228 ، مستدرك الوسائل 17 : 61 أبواب الأشربة المحرمة ب 11 ح 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست