responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 435

تربة منسوبة إليه 7 حكم باحترامها حملاً على المعهود [1].

وهل يجوز أكله لمجرّد التبرّك بها في عصر يوم عاشوراء ويومي عيد الفطر والأضحى؟ ظاهر الأكثر وصريح الحلّي في السرائر وغيره [2] : لا.

خلافاً للشيخ في المصباح [3] ، وحجّته غير واضحة سيّما في مقابلة إطلاقات الأدلّة المانعة. ولعلّه لذا رجع عنه في النهاية [4] ، كما في السرائر وغيره.

واعلم أنّ ظاهر العبارة ككثير [5] من حيث الاقتصار في الاستثناء على التربة الحسينية خاصّة : عدم استثناء غيرها مطلقاً.

خلافاً للشهيدين في الدروس واللمعتين [6] ، فاستثنيا الطين الأرمنيّ أيضاً للمنفعة.

فإن أرادا بها المنفعة المسوِّغة لإباحة المحرّم عند الضرورة كما هو ظاهر الروضة فله وجه صحّة على القول بجواز مثله ، إلاّ أنّه لا وجه لتخصيصه بالاستثناء والذكر ، فإنّ كلّ محرّم كذلك على ذلك القول ، طيناً كان أو غيره.

وإن أرادا بها مطلق المنفعة وإن لم تكن في حال ضرورة فحجّتهما عليه غير واضحة ، عدا روايات وردت بذلك ، وهي بحسب السند قاصرة.

كالمرسل المرويّ في المصباح ومكارم الأخلاق : قال : سئل‌


[1] الروضة 7 : 327.

[2] السرائر 3 : 124 ؛ وانظر المسالك 2 : 244.

[3] مصباح المتهجد : 713.

[4] النهاية : 590.

[5] انظر النهاية : 590 ، والتبصرة : 168 ، والمهذَّب 2 : 429.

[6] الدروس 3 : 14 ، اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 327.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست