responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 434

فيما دلّ على جواز أكله من النص والفتوى.

( و ) يستفاد من الرواية اشتراط أن ( لا يتجاوز قدر الحمّصة ) المعهودة المتوسطة ، وبه صرّح الماتن وجماعة [1]. وعليه ينزّل إطلاق أكثر النصوص والفتاوي ، مع ظهورهما في أن استثناءها للضرورة ، فليقتصر فيها على قدر ما تندفع به ، وهو القدر المزبور فما دونه.

ثم إنّ مقتضى الأصل لزوم الاقتصار في الاستثناء المخالف له على المتيقن من ماهية التربة المقدّسة ، وهو ما أُخذ من قبره 7 أو ما جاوره عرفاً ، ويحتمل إلى سبعين ذراعاً كما في الرواية [2] فمشكل ، إلاّ أنّ يأخذ منه ويوضع على القبر أو الضريح فيقوى احتمال جوازه حينئذٍ ، نظراً إلى أنّ الاقتصار على المتيقّن أو ما قاربه يوجب عدم بقاء شي‌ء من أرض تلك البقعة المباركة ، لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة ، وستؤخذ إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة ، وظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة.

وبما ذكرنا صرّح جماعة ، كالفاضل المقداد في التنقيح [3] ، وشيخنا في الروضة فقال : والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفاً ، وروى إلى أربعة فراسخ ، وروى ثمانية. وكلّما قرب منه كان أفضل ، وليس كذلك التربة المحترمة منها ، فإنّها مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس أو خارجه كما مرّ مع وضعها عليه وأخذها بالدعاء. ولو وجد‌


[1] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 244 ، والسبزواري في الكفاية : 251 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 2 : 221.

[2] الكافي 4 : 588 / 5 ، التهذيب 6 : 74 / 144 ، كامل الزيارات : 279 ، الوسائل 14 : 511 أبواب المزار ب 67 ح 3.

[3] التنقيح 4 : 51.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست