اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 434
فيما دلّ على جواز
أكله من النص والفتوى.
(
و ) يستفاد من الرواية
اشتراط أن ( لا
يتجاوز قدر الحمّصة ) المعهودة المتوسطة ، وبه صرّح الماتن وجماعة [1]. وعليه ينزّل
إطلاق أكثر النصوص والفتاوي ، مع ظهورهما في أن استثناءها للضرورة ، فليقتصر فيها
على قدر ما تندفع به ، وهو القدر المزبور فما دونه.
ثم إنّ مقتضى
الأصل لزوم الاقتصار في الاستثناء المخالف له على المتيقن من ماهية التربة
المقدّسة ، وهو ما أُخذ من قبره 7 أو ما جاوره عرفاً ، ويحتمل إلى سبعين ذراعاً كما في
الرواية [2] فمشكل ، إلاّ أنّ
يأخذ منه ويوضع على القبر أو الضريح فيقوى احتمال جوازه حينئذٍ ، نظراً إلى أنّ
الاقتصار على المتيقّن أو ما قاربه يوجب عدم بقاء شيء من أرض تلك البقعة المباركة
، لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة ، وستؤخذ إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة
، وظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة.
وبما ذكرنا صرّح
جماعة ، كالفاضل المقداد في التنقيح [3] ، وشيخنا في الروضة فقال : والمراد بطين القبر الشريف تربة
ما جاوره من الأرض عرفاً ، وروى إلى أربعة فراسخ ، وروى ثمانية. وكلّما قرب منه
كان أفضل ، وليس كذلك التربة المحترمة منها ، فإنّها مشروطة بأخذها من الضريح
المقدّس أو خارجه كما مرّ مع وضعها عليه وأخذها بالدعاء. ولو وجد
[1] منهم : الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 244 ، والسبزواري في الكفاية : 251 ، والفيض في مفاتيح
الشرائع 2 : 221.