responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 431

المختلفة ، ولذا ذكر جملة من الأجلّة أنّ فتاويه في الكتابين في الجمع بين النصوص المختلفة غير معلومة. وأمّا فتواه بذلك في النهاية وإن كانت صريحة إلاّ أنّه قد رجع عنها فيها في كتاب الأطعمة.

فما هذا شأنه كيف يعرض به الأخبار السابقة ، سيّما مع ما هما عليه من عدم الصراحة ، لاحتمالهما التقييد بصورة طهارة الماء ، إذ ليس فيهما ما يدلّ صريحاً على كونه نجساً ، فإنّ الميتة في الأُولى أعمّ من ذي النفس وغيره ممّا يكون طاهراً ، مع أنّ العلم بوقوعها فيه أعمّ من العلم بكون الوقوع قبل الاستعمال ، والشك فيه. وعليه يكون الماء طاهراً استصحاباً. والفأرة في الثانية وإن كانت ذات نفس سائلة ميتتها نجسة ، إلاّ أنّ نجاسة البئر بمجرّد ملاقاتها محلّ مناقشة ، بل الأقوى الطهارة كما مرّ في كتابها إليه الإشارة.

واحتمال السؤال التغيّر بها فيعمّ الجواب بترك الاستفصال له ، حَسَن وجارٍ مثله فيما تقدّمه ، إلاّ أنّه لا يوجب الصراحة التي هي المناط في تخصيص الأدلّة ، بل غايته الظهور ، فلا يمكن الخروج بهما عن الاستصحاب والخبرين اللذين تقدّما ، وإن اعتضد ظهورهما بما فيهما من العلّة وما في حكمها ، إذ لا يوجبان الصراحة جدّاً بعد احتمال كون المراد ممّا تأكله النار النفرة الحاصلة للنفس ، أو الموجبة للكراهة لا النجاسة ، سيّما مع الاتّفاق على أنّ النار إنّما تطهر بالإحالة لا بالتجفيف ونحوه.

ثمّ لو سلّم الصراحة فهما كما عرفت قاصرتان عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة من وجوه عديدة ، ومنها الشذوذ والندرة فيهما دون السابقة. فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.

الرابع : ( الطين. وهو ) بجميع أصنافه ( حرام ) إجماعاً فتوًى ونصّاً‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست