responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 430

فما يقال في القدح عليهما في الدلالة على المدعى : من أنّه ما لم يخبز بالنار نجس ، فحكمه في البيع ما تضمنّاه ، وهذا لا ينافي الرواية الآتية بتقدير الدلالة على الطهارة إذا خبز. كما ترى. ولذا إنّ الشيخ في الكتابين فهم كغيره التعارض بين الروايتين اللتين مضى ذكر أولاهما ، وأشار إلى الثانية منهما بقوله :

( وفيه رواية بالجواز ) أي جواز أكله ( بعد خبزه ؛ لأنّ النار قد طهّرته ) والمراد بالرواية الجنس ، لتعدّدها ، منها : المرسل كالصحيح بابن أبي عمير المتقدم : في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ، قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه » [1].

ومنها : عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال : « إذا أصابته النار فلا بأس بأكله » [2].

وفي سنده جهالة ، مع عدم مقاومتهما للروايتين المتقدّمتين ؛ لاعتبار سنديهما معاً ، واعتضادهما بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً. بخلاف هاتين ؛ لقصور سند إحداهما ، وشذوذ القائل بهما ، إذ لم أقف إلاّ على الشيخ في كتاب الاستبصار وبحث المياه من النهاية [3]. ورائه في الأوّل غير معلوم ؛ لاحتمال قصده بذلك مجرّد الجمع بين الأخبار‌


[1] التهذيب 1 : 414 / 1304 ، الإستبصار 1 : 29 / 75 ، الوسائل 1 : 175 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 18.

[2] التهذيب 1 : 413 / 1303 ، الإستبصار 1 : 29 / 74 ، الوسائل 1 : 175 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 17.

[3] الإستبصار 1 : 29 ، النهاية : 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست