اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 430
فما يقال في القدح
عليهما في الدلالة على المدعى : من أنّه ما لم يخبز بالنار نجس ، فحكمه في البيع
ما تضمنّاه ، وهذا لا ينافي الرواية الآتية بتقدير الدلالة على الطهارة إذا خبز.
كما ترى. ولذا إنّ الشيخ في الكتابين فهم كغيره التعارض بين الروايتين اللتين مضى
ذكر أولاهما ، وأشار إلى الثانية منهما بقوله :
(
وفيه رواية بالجواز ) أي جواز أكله
( بعد خبزه ؛ لأنّ النار قد طهّرته ) والمراد بالرواية الجنس ، لتعدّدها ، منها : المرسل كالصحيح
بابن أبي عمير المتقدم : في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ،
قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه » [1].
ومنها : عن البئر
يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز؟
قال : « إذا أصابته النار فلا بأس بأكله » [2].
وفي سنده جهالة ،
مع عدم مقاومتهما للروايتين المتقدّمتين ؛ لاعتبار سنديهما معاً ، واعتضادهما
بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً. بخلاف هاتين ؛ لقصور سند إحداهما ، وشذوذ
القائل بهما ، إذ لم أقف إلاّ على الشيخ في كتاب الاستبصار وبحث المياه من النهاية
[3]. ورائه في الأوّل غير معلوم ؛ لاحتمال قصده بذلك مجرّد الجمع بين الأخبار