responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 416

صرّح في الخلاف [1] ، وربما يظهر من الغنية [2] ، بل حكى عنه صريحاً [3] ؛ وهو حجّة أُخرى في المسألة.

( والأشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في جملة من كتبه ، والفاضل المقداد في التنقيح ، والصيمري في شرح الشرائع [4] ( التحريم ) وفاقاً للديلمي والحلّي [5] نافياً للخلاف فيه بين المحصّلين ؛ لملاقاته الميتة بالرطوبة ، وللخبر : « ذلك الحرام محضاً » [6].

والأول مع أنّه اجتهاد في مقابلة النص كلّية كبراه في حيّز المنع ؛ إذ لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع ، لمصير الأكثر إلى الخلاف ، بل لا يكاد يوجد مخالف فيه من القدماء قبل الحلّي [7] ، كما يظهر من تتبّع الأقوال في كتب الاستدلال.

ومنه يظهر وجه القدح في نفيه الخلاف عمّا ذهب إليه بعض المحصّلين ، كيف لا؟! ولم نر من معظمهم وأساطينهم كالشيخين ، والكليني ، والصدوق ، وبني حمزة وزهرة والبرّاج [8] الفتوى إلاّ على‌


[1] الخلاف 1 : 519.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619.

[3] حكاه عنه في الذخيرة : 148.

[4] الشرائع 3 : 223 ، الفاضل في القواعد 3 : 157 ، والمختلف : 683 ، التنقيح 4 : 45 ، غاية المرام 4 : 62.

[5] الديلمي في المراسم : 211 ، الحلّي في السرائر 3 : 112.

[6] التهذيب 9 : 76 / 325 ، الاستبصار 4 : 89 / 340 ، قرب الإسناد : 135 / 474 ، الوسائل 24 : 183 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 11.

[7] في « ر » و « ح » زيادة : عدا نادر ( وهو سلاّر في المراسم : 211 ).

[8] المفيد في المقنعة : 583 ، الطوسي في النهاية : 585 ، الكليني في الكافي 6 : 258 ، الصدوق في الفقيه 3 : 216 ، ابن حمزة في الوسيلة : 362 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 ، ابن البراج في المهذِّب 2 : 441.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست