responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 415

وفي آخر : « الشعر ، والصوف ، والوبر ، والريش ، وكلّ نابت لا يكون ميّتاً » قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، قال : « تأكلها » [1].

وإطلاقها في البيضة وإن شمل صورتي اكتسائها بالقشر الأعلى وعدمه إلاّ أنّه مقيّد بالصورة الأُولى خاصّةً بغير خلاف أجده ؛ للاعتبار ، وبعض النصوص المنجبر قصوره أو ضعفه سنداً ومكافأة له بالشهرة : في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، فقال : « إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها » [2].

( وفي ) إلحاق ( اللبن ) بهذه العشرة ( روايتان ) أصحّهما ذلك ، وقد مرّ إليه الإشارة ، فهي مع ذلك متعدّدة مستفيضة ، أكثرها صحيح ، وباقيها وإن قصر سنده بالجهالة إلاّ أنّه مجبور برواية ابن فضال عن ابن بكير عن موجبها [3] ، وقد اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما ، وبالشهرة العظيمة بين قدماء أصحابنا ، بل مطلقاً كما يظهر من صريح اللمعة [4] ، وظاهر الدروس حيث نسب الرواية الثانية إلى الندرة [5] ، وهو ظاهر في الشهرة المطلقة ، بل لعلّه ظاهر في دعوى الإجماع عليه ، وبه‌


[1] الكافي 6 : 258 / ذيل الحديث 3 ، الوسائل 24 : 181 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 8.

[2] الكافي 6 : 258 / 5 ، التهذيب 9 : 76 / 322 ، الوسائل 24 : 181 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 6.

[3] تقدّم مصدرها في الهامش [4] من الصفحة السابقة.

[4] اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 306.

[5] الدروس 3 : 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست