responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 413

والعمومات السليمة عن المعارض.

ويمكن دلالة إطلاق العبارة ونحوها من عبائر الجماعة [1] ، والنصوص الآتية عليه سيّما مع قولهم : ( والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ) الصلب ، وإلاّ كان بحكمها.

( والإنفحة ) بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة ، وقد تكسر الفاء. قال في الصحاح : هي كَرِش الحمل أو الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كَرِش [2]. وقريب منه في الصراح والجمهرة [3].

وفي القاموس : هي شي‌ء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر ، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن ، فإذا أكل الجدي فهو كرش [4].

وفي الخبر : عن الجبن ، فقال 7 : « لا بأس به » فقال : إنّه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة ، قال 7 : « ليس بها بأس ، إنّ الإنفحة ليست لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، إنما تخرج من بين فرث ودم » إلى أن قال : « والإنفحة مثل البيضة » [5].

وفيه موافقة لما في القاموس.

وكيف كان فالشكّ حاصل في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل أم الكرش بسبب الاختلاف المتقدّم. والمتيقن منه ما في داخله ؛


[1] انظر التبصرة : 167 ، والنهاية : 585 ، واللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 302.

[2] الصحاح 1 : 413.

[3] صراح اللغة لأبي الفضل محمد بن عمر بن الخالد القرشي المشتهر بجمالي ، وهو ترجمة الصحاح بالفارسية ، فرغ منها سنة 681. انظر كشف الظنون 2 : 1077 ، وجمهرة اللغة 1 : 556.

[4] القاموس 1 : 262.

[5] الكافي 6 : 256 / 1 ، الوسائل 24 : 179 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست