responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 412

وقريب منهما : الموثقان ، في أحدهما : عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا ، فقال : « لا بأس ما لم يعلم أنّه ميتة » [1] فتدبر.

وفي الثاني : عن جلود السباع ، أينتفع بها؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » [2].

وما ورد [3] بخلافها بعد تسليم سنده شاذّ أو محمول على التقيّة.

وأمّا الاستدلال للمختار من حرمة مطلق الانتفاع به بالآية الكريمة الدالّة على حرمة الميتة ، بناءً على أنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذّرة إرادتها من إضافة التحريم إلى العين ، فمحلّ مناقشة بناءً على أنّ المتبادر من مثله الأكل ، كما أنّ المتبادر من تحريم الأُمّهات النكاح. نعم ، هي صالحة للتأييد ، فيترجّح المتأيّد بها على ما قابلة.

( ويحلّ منها ما لا تحلّه الحياة إذا كان ) [4] ( طاهراً في حال الحياة ) دون ما كان نجساً ، كالمنفصل من الكلب ونحوه.

( وهو عشرة ) أشياء متّفق عليها بيننا في الظاهر المصرّح به في الروضة وغيرها [5].

وهي : ( الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ) بشرط الجزّ ، أو غسل موضع الاتّصال ( والقرن ، والعظم ، والسنّ ، والظلف ) وهذه مستثناة من جهة الاستعمال ، أمّا الأكل فالظاهر جواز ما لا يضرّ منها بالبدن ؛ للأصل‌


[1] التهذيب 9 : 78 / 331 ، الإستبصار 4 : 90 / 342 ، الوسائل 24 : 185 أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 5.

[2] التهذيب 9 : 79 / 339 ، الوسائل 34 : 185 أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 4.

[3] الفقيه 1 : 9 / 15 ، الوسائل 3 : 463 أبواب النجاسات ب 34 ح 5.

[4] في المختصر المطبوع : إذا كان الحيوان طاهراً ..

[5] الروضة 7 : 301 ؛ وانظر المسالك 2 : 242.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست