اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 412
وقريب منهما :
الموثقان ، في أحدهما : عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا ، فقال : «
لا بأس ما لم يعلم أنّه ميتة » [1] فتدبر.
وفي الثاني : عن
جلود السباع ، أينتفع بها؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة
فلا » [2].
وما ورد [3] بخلافها بعد
تسليم سنده شاذّ أو محمول على التقيّة.
وأمّا الاستدلال
للمختار من حرمة مطلق الانتفاع به بالآية الكريمة الدالّة على حرمة الميتة ، بناءً
على أنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذّرة إرادتها من إضافة التحريم إلى العين
، فمحلّ مناقشة بناءً على أنّ المتبادر من مثله الأكل ، كما أنّ المتبادر من تحريم
الأُمّهات النكاح. نعم ، هي صالحة للتأييد ، فيترجّح المتأيّد بها على ما قابلة.
(
ويحلّ منها ما لا تحلّه الحياة إذا كان ) [4]( طاهراً في حال الحياة ) دون ما كان نجساً ، كالمنفصل من الكلب ونحوه.
(
وهو عشرة ) أشياء متّفق عليها
بيننا في الظاهر المصرّح به في الروضة وغيرها [5].
وهي : ( الصوف ، والشعر ،
والوبر ، والريش ) بشرط الجزّ ، أو غسل موضع الاتّصال ( والقرن ، والعظم ، والسنّ ، والظلف ) وهذه مستثناة من جهة الاستعمال ، أمّا الأكل فالظاهر جواز
ما لا يضرّ منها بالبدن ؛ للأصل