responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 410

للأمعاء ، والرواية خالية عن غسل اللحم ، فتأمّل.

( القسم الرابع : في الجامد وهو خمسة ) ‌

الأوّل : ( الميتات ) من الحيوان ، أي الخارج روحها بغير التذكية الشرعية ، سواء ما لا تقع عليه الذكاة في الشرع ، أو ما تقع ولم تقع.

والكتاب والسنة المتواترة ناطقان بحرمتها ، مضافاً إلى الإجماع عليها ، وقد صدر الآية الكريمة بتحريمها.

وفي حكمها أجزاؤها التي تحلّها الحياة بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ؛ وهو الحجّة مضافاً إلى النصوص المستفيضة :

منها : « إنّ في كتاب عليّ 7 أنّ ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به » [2].

ومنها : « في أليات الضأن تقطع وهي أحياء أنّها ميتة » [3].

ومنها : إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : « حرام هي » فقلت : جعلت فداك ، فنصطبح بها؟ فقال : « أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟! » [4].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[2] الكافي 6 : 254 / 1 ، الفقيه 3 : 209 / 967 ، التهذيب 9 : 78 / 330 ، الوسائل 24 : 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 1.

[3] الكافي 6 : 255 / 2 ، الوسائل 24 : 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3.

[4] الكافي 6 : 255 / 3 ، التهذيب 9 : 77 / 329 ، الوسائل 24 : 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست