اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 410
للأمعاء ،
والرواية خالية عن غسل اللحم ، فتأمّل.
( القسم الرابع : في الجامد وهو خمسة )
الأوّل
: ( الميتات ) من الحيوان ، أي الخارج روحها بغير التذكية الشرعية ، سواء ما لا تقع عليه
الذكاة في الشرع ، أو ما تقع ولم تقع.
والكتاب والسنة
المتواترة ناطقان بحرمتها ، مضافاً إلى الإجماع عليها ، وقد صدر الآية الكريمة
بتحريمها.
وفي حكمها أجزاؤها
التي تحلّها الحياة بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ؛ وهو الحجّة
مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها : « إنّ في
كتاب عليّ 7 أنّ ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به » [2].
ومنها : « في
أليات الضأن تقطع وهي أحياء أنّها ميتة » [3].
ومنها : إنّ أهل
الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : « حرام هي » فقلت : جعلت فداك ،
فنصطبح بها؟ فقال : « أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟! » [4].