اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 409
معلوم ، بل العدم
معلوم ، ولا إجماع يوجب العموم. فالقول بالتخصيص متعيّن ، وعليه فيكون الرواية
وافية بتمام المدّعى.
نعم إنّما تكون
أخصّ منه على القول بعمومه ، وليس فيه حجّة على من يخصّصها. فلا شبهة في المسألة
أصلاً سيّما مع دعوى ابن زهرة على تحريم ما في الجوف مطلقاً ، إجماع الإماميّة [1].
(
ولو شرب بولاً ) نجساً ( لم يحرم
) شيء منه إجماعاً ( و ) لكن وجب
( غسل ما في جوفه ) بلا خلاف حتى من الحلّي حيث نسب الحكم إلى الرواية ساكتاً عليها [2]. ولذا ذكر جماعة [3] أنّه لا رادّ لها
؛ فهي حجّة وإن كانت مرسلةً : في شاة شربت بولاً ثمّ ذبحت ، قال : فقال : « يغسل
ما في جوفها ، ثمّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلاّلة » الخبر [4].
واعلم أنّ الفارق
بين البول والخمر هو النصّ ، لا ما يقال من أنّ الخمر لطيف تشربه الأمعاء فلا تطهر
بالغسل وتحرم ، بخلاف البول فإنّه لا يصلح للغذاء ولا يقبله الطبيعة.
فإنّه يضعّف بأنّ
غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر لم يتمّ الفرق بينه وبين ما في
الجوف ، وإن لم يصل إليه لم يجب تطهيره. مع أنّ ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق
للجلد وباطنه المجاور