responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 409

معلوم ، بل العدم معلوم ، ولا إجماع يوجب العموم. فالقول بالتخصيص متعيّن ، وعليه فيكون الرواية وافية بتمام المدّعى.

نعم إنّما تكون أخصّ منه على القول بعمومه ، وليس فيه حجّة على من يخصّصها. فلا شبهة في المسألة أصلاً سيّما مع دعوى ابن زهرة على تحريم ما في الجوف مطلقاً ، إجماع الإماميّة [1].

( ولو شرب بولاً ) نجساً ( لم يحرم ) شي‌ء منه إجماعاً ( و ) لكن وجب ( غسل ما في جوفه ) بلا خلاف حتى من الحلّي حيث نسب الحكم إلى الرواية ساكتاً عليها [2]. ولذا ذكر جماعة [3] أنّه لا رادّ لها ؛ فهي حجّة وإن كانت مرسلةً : في شاة شربت بولاً ثمّ ذبحت ، قال : فقال : « يغسل ما في جوفها ، ثمّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلاّلة » الخبر [4].

واعلم أنّ الفارق بين البول والخمر هو النصّ ، لا ما يقال من أنّ الخمر لطيف تشربه الأمعاء فلا تطهر بالغسل وتحرم ، بخلاف البول فإنّه لا يصلح للغذاء ولا يقبله الطبيعة.

فإنّه يضعّف بأنّ غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر لم يتمّ الفرق بينه وبين ما في الجوف ، وإن لم يصل إليه لم يجب تطهيره. مع أنّ ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد وباطنه المجاور‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[2] السرائر 3 : 97.

[3] منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية 7 : 299 ، والسبزواري في الكفاية : 250.

[4] الكافي 6 : 251 / 5 ، التهذيب 9 : 47 / 194 ، الإستبصار 4 : 78 / 287 ، الوسائل 24 : 160 أبواب الأطعمة المحرمة ب 24 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست