responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 396

قانصة ، أو صيصية ، أو حوصلة » [1].

وفي آخر : « كُلْ ما دفّ ولا تأكل ما صفّ » فقلت : إنّي اوتي به مذبوحاً ، فقال : « كُلْ ما كانت قانصة » [2].

وظاهره كغيره اعتبار استدامة الصفيف والدفيف دون اكثريّتهما كما في صريح الفتاوي. ولعلّ الوجه في تقييدهما بها غلبتها دون الاستدامة جدّاً.

مضافاً إلى المرسل المرويّ في الفقيه المصرّح بها ، ففيه : « إن كان الطير يصفّ ويدفّ وكان دفيفه أكثر من صفيفه أُكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل. ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية » [3].

ويستفاد منه كغيره المردّد بين العلامات عدم وجوب اجتماعها في الإباحة ، وأنّ في بعضها كفاية. وهو ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة [4] ، وصرّح به آخرون [5]. ويعضده باقي النصوص المتقدّمة من حيث اكتفاء كلّ منها ببعض العلامات في الإباحة.

ثمّ إنّ ظاهر الموثّق وما بعد خبر ابن بكير وإن اختلفا في الظهور قوّة‌


[1] الكافي 6 : 248 / 5 ، التهذيب 9 : 17 / 67 ، الوسائل 24 : 151 أبواب الأطعمة الحرمة ب 18 ح 5.

[2] الكافي 6 : 248 / 6 ، التهذيب 9 : 16 / 64 ، الوسائل 24 : 151 أبواب الأطعمة المحرمة ب 18 ح 6.

[3] الفقيه 3 : 205 / 937 ، الوسائل 24 : 153 أبواب الأطعمة المحرمة ب 19 ح 4.

[4] كالشهيدين في الدروس 3 : 9 ، والروضة 7 : 279 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11 : 177.

[5] كالعلاّمة في القواعد 2 : 156 ، والسبزواري في الكفاية : 249 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 185.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست