وفي آخر : « كُلْ
ما دفّ ولا تأكل ما صفّ » فقلت : إنّي اوتي به مذبوحاً ، فقال : « كُلْ ما كانت
قانصة » [2].
وظاهره كغيره
اعتبار استدامة الصفيف والدفيف دون اكثريّتهما كما في صريح الفتاوي. ولعلّ الوجه
في تقييدهما بها غلبتها دون الاستدامة جدّاً.
مضافاً إلى المرسل
المرويّ في الفقيه المصرّح بها ، ففيه : « إن كان الطير يصفّ ويدفّ وكان دفيفه
أكثر من صفيفه أُكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل. ويؤكل من طير الماء
ما كانت له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية » [3].
ويستفاد منه كغيره
المردّد بين العلامات عدم وجوب اجتماعها في الإباحة ، وأنّ في بعضها كفاية. وهو
ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة [4] ، وصرّح به آخرون [5]. ويعضده باقي النصوص المتقدّمة من حيث اكتفاء كلّ منها
ببعض العلامات في الإباحة.
ثمّ إنّ ظاهر
الموثّق وما بعد خبر ابن بكير وإن اختلفا في الظهور قوّة