وفي الثاني : عن
لحم الكلب ، فقال : « هو مسخ » قلت : هو حرام؟ قال : « هو نجس » [2] الخبر.
هذا ، وأمّا
الصحاح الدالّة على حلّ ما لم يحرّمه القرآن على كراهة في بعضها [3] ، فهي شاذّة لا
عمل عليها مطرحة ، أو محمولة على التقيّة فتأمّل أو ما ذكره شيخ الطائفة من حمل
التحريم المنفيّ فيها على التحريم المخصوص المغلّظ الشديد الحظر [4] ، وهو ما اقتضاه
ظاهر القرآن.
( القسم الثالث : في الطير )
(
والحرام منه ما كان سبعاً ) ذا مخلب أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير ، قويّاً كان ( كالبازي ) والصقر ، والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيفاً كالنسر ( والرخمة ) والبغاث ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة
والمبسوط [5] ؛ للنهي المتقدّم في تلك المعتبرة.
(
وفي الغراب روايتان ) أصحّهما الصحيح : عن غراب الأبقع