responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 390

صورها » [1].

وفي الثاني : عن لحم الكلب ، فقال : « هو مسخ » قلت : هو حرام؟ قال : « هو نجس » [2] الخبر.

هذا ، وأمّا الصحاح الدالّة على حلّ ما لم يحرّمه القرآن على كراهة في بعضها [3] ، فهي شاذّة لا عمل عليها مطرحة ، أو محمولة على التقيّة فتأمّل أو ما ذكره شيخ الطائفة من حمل التحريم المنفيّ فيها على التحريم المخصوص المغلّظ الشديد الحظر [4] ، وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن.

( القسم الثالث : في الطير ) ‌

( والحرام منه ما كان سبعاً ) ذا مخلب أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير ، قويّاً كان ( كالبازي ) والصقر ، والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيفاً كالنسر ( والرخمة ) والبغاث ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة والمبسوط [5] ؛ للنهي المتقدّم في تلك المعتبرة.

( وفي الغراب روايتان ) أصحّهما الصحيح : عن غراب الأبقع‌


[1] الكافي 6 : 245 / 4 ، التهذيب 9 : 39 / 165 ، علل الشرائع : 485 / 5 ، المحاسن : 335 / 106 ، الوسائل 24 : 104 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 2 ، وما بين المعقوفين من المصادر.

[2] الكافي 6 : 245 / 6 ، التهذيب 9 : 39 / 164 ، الوسائل 24 : 105 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 4.

[3] كصحيحة محمد بن مسلم. انظر الوسائل 24 : 123 أبواب الأطعمة المحرمة ب 5 ح 6.

[4] التهذيب 9 : 42.

[5] الخلاف 6 : 84 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، المبسوط 6 : 281.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست