( و ) كذا ( يحرم الأرنب والضبّ واليربوع ) والوبر والخز ، والفنك والسمور ، والسنجاب والعظاة واللحكَة ( والحشار ) كلّها ( كالفأرة والقنفذ ) والعقرب ( والحيّة ) والجرذان ( والخنافس والصراصر ، وبنات وردان ) والبراغيث ( والقمّل ).
بلا خلاف في شيء من ذلك. بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى أنّ بعضاً منها ما هو منصوص على تحريمه.
ومنها : ما يحرم لخبثه كالحشار ؛ لآية ( يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) [1].
ومنها : ما هو ذو سمّ فيحرم ؛ لما فيه من الضرر ، وفي الموثّق : أنّه كره أكل [ كلّ ] ذي حُمَة [2].
ومنها : ما هو من المسوخات المحرّمة ؛ لكثير من المعتبرة ، منها الصحيح : عن أكل الضبّ ، فقال : « إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ » [3] فتأمّل.
والموثق : « حرّم الله تعالى ورسوله 6 المسوخ جميعاً » [4].
والخبران : في أحدهما : أيحلّ أكل [ لحم ] الفيل؟ فقال : « لا » فقلت : لم؟ قال : « لأنّه مثلة ، وقد حرّم الله عزّ وجلّ الأمساخ ، ولحم ما مثّل به في
[1] الأعراف : 157.
[2] الكافي 6 : 245 / 7 ، التهذيب 9 : 40 / 167 ، الوسائل 24 : 125 أبواب الأطعمة المحرمة ب 6 ح 1.
[3] الكافي 6 : 245 / 5 ، التهذيب 9 : 39 / 163 ، الوسائل 24 : 104 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 1.
[4] الكافي 6 : 247 / 1 ، التهذيب 9 : 16 / 65 ، الوسائل 24 : 105 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 3.