responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 389

( و ) كذا ( يحرم الأرنب والضبّ واليربوع ) والوبر والخز ، والفنك والسمور ، والسنجاب والعظاة واللحكَة ( والحشار ) كلّها ( كالفأرة والقنفذ ) والعقرب ( والحيّة ) والجرذان ( والخنافس والصراصر ، وبنات وردان ) والبراغيث ( والقمّل ).

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك. بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى أنّ بعضاً منها ما هو منصوص على تحريمه.

ومنها : ما يحرم لخبثه كالحشار ؛ لآية ( يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) [1].

ومنها : ما هو ذو سمّ فيحرم ؛ لما فيه من الضرر ، وفي الموثّق : أنّه كره أكل [ كلّ ] ذي حُمَة [2].

ومنها : ما هو من المسوخات المحرّمة ؛ لكثير من المعتبرة ، منها الصحيح : عن أكل الضبّ ، فقال : « إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ » [3] فتأمّل.

والموثق : « حرّم الله تعالى ورسوله 6 المسوخ جميعاً » [4].

والخبران : في أحدهما : أيحلّ أكل [ لحم ] الفيل؟ فقال : « لا » فقلت : لم؟ قال : « لأنّه مثلة ، وقد حرّم الله عزّ وجلّ الأمساخ ، ولحم ما مثّل به في‌


[1] الأعراف : 157.

[2] الكافي 6 : 245 / 7 ، التهذيب 9 : 40 / 167 ، الوسائل 24 : 125 أبواب الأطعمة المحرمة ب 6 ح 1.

[3] الكافي 6 : 245 / 5 ، التهذيب 9 : 39 / 163 ، الوسائل 24 : 104 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 1.

[4] الكافي 6 : 247 / 1 ، التهذيب 9 : 16 / 65 ، الوسائل 24 : 105 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست