responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 387

( ويحلّ من ) البهيمة ( الوحشيّة : البقر والكباش الجبليّة ، والحمر والغزلان واليحامير ) بلا خلاف بين المسلمين ، كما في صريح المسالك [1] ، وظاهر غيره من الجماعة [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنّة ، وخصوص ما وقفت عليه في الثالث والرابع من بعض المعتبرة.

كالموثق عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه ، ثمّ كان في طلبه إلى أن قال فقال 7 : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل ، وإلاّ فلا يأكل » [3].

وفي الخبر : « نهى رسول الله 6 عن لحم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس » [4].

ويستفاد منه عدم الكراهة في الحمر. ولا يبعد ؛ للأصل ، واختصاص ما دلّ على النهي عنها بحكم التبادر وتقييدها في كثير ممّا تضمّنه بالأهليّة بها ، دون الوحشيّة. لكن في التحرير [5] ، والمحكيّ في الدروس عن الحلّي [6] كراهتها ، ولم أقف على مستندهما.

نعم ، في الدروس [7] : في مكاتبة أبي الحسن 7 في لحم حمر‌


[1] المسالك 2 : 239.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 165 ، مفاتيح الشرائع 2 : 183 ، كشف اللثام 2 : 263.

[3] الكافي 6 : 210 / 4 ، التهذيب 9 : 34 / 136 ، الوسائل 23 : 366 أبواب الصيد ب 18 ح 3.

[4] التهذيب 9 : 42 / 177 ، الوسائل 24 : 124 أبواب الأطعمة المحرمة ب 5 ح 7.

[5] التحرير 2 : 159.

[6] السرائر 3 : 101.

[7] الدروس 3 : 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست