اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 387
(
ويحلّ من ) البهيمة ( الوحشيّة : البقر والكباش
الجبليّة ، والحمر والغزلان واليحامير ) بلا خلاف بين المسلمين ، كما في صريح المسالك [1] ، وظاهر غيره من
الجماعة [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالتي البراءة والإباحة ،
وعمومات الكتاب والسنّة ، وخصوص ما وقفت عليه في الثالث والرابع من بعض المعتبرة.
كالموثق عن رجل
رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه ، ثمّ كان في طلبه إلى أن قال فقال 7 : « إن علم أنّه
أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل ، وإلاّ فلا يأكل » [3].
وفي الخبر : « نهى
رسول الله 6 عن لحم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس » [4].
ويستفاد منه عدم
الكراهة في الحمر. ولا يبعد ؛ للأصل ، واختصاص ما دلّ على النهي عنها بحكم التبادر
وتقييدها في كثير ممّا تضمّنه بالأهليّة بها ، دون الوحشيّة. لكن في التحرير [5] ، والمحكيّ في
الدروس عن الحلّي [6] كراهتها ، ولم أقف على مستندهما.
نعم ، في الدروس [7] : في مكاتبة أبي
الحسن 7 في لحم حمر