responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 386

الأوّل في الخلاف في البطة من أنّ مدة استبرائها سبعة ؛ لتضمّنها الأربعة عشر في الشاة والثلاثين في البقرة ، ولا يقول بشي‌ء منهما في شي‌ء من كتبه.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ ما عدا الرواية الأُولى شاذّة ولو في الجملة ضعيفة الأسانيد لا جابر لها بالكلّية. بخلاف الرواية الأُولى ؛ لاعتبارها في نفسها ووجود القول بجميع ما فيها ، وكونه مشهوراً بين أصحابنا شهرةً متحقّقةً ومحكيّةً في كلام جماعة [1]. مع اعتضاد الحكم في الجميع ما عدا البطة بإجماع الخلاف ، وفيما عدا الدجاجة بالإجماع في الغنية [2]. فلا مسرح عن العمل بها ولا مندوحة.

فما يظهر من شيخنا الشهيد الثاني وجملة ممّن تبعه [3] من الإضراب عنها وعن كلّ من الأقوال المتقدّمة ، والمصير إلى القاعدة وهي اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدّرات وما به يزول الجلل ليخرج عن حقّ الأدلّة ، لا وجه له وإن كان أحوط بلا شبهة ، مع أنّه إحداث قول مستأنف لم يوجد به قائل من الطائفة.

وممّا ذكروه من القاعدة يظهر وجه صحّة ما ذكره هو وجماعة ، من اعتبار ما يزول به الجلل عرفاً وعادةً في استبراء الجلاّلة التي لم يرد بتقدير مدّة استبرائها نصّ ولا رواية ، إلاّ أنّه ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدّته من مدة الجلاّلات المنصوصة بنحو من فحوى الخطاب والأولويّة.


[1] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 38 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 7 : 291 ، والسبزواري في الكفاية : 250.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[3] الشهيد الثاني في الروضة 7 : 292 ، وتبعه الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 190 ، والسبزواري في الكفاية : 250.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست