اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 383
وللحلبي ، فألحق
بالعذرة غيرها من النجاسات [1]. وهو كالأوّل شاذّ مندفع بما مرّ من الخبر ، ووجوب
الاقتصار في الحكم بالتحريم على المجمع عليه ، وهو ما تمحّض عذرة الإنسان.
ثم إنّ النصوص
والفتاوى المعتبرة خالية عن تعيين المدّة التي يحصل فيها الجلل. وغاية ما يستفاد
من المرسلة الأُولى اعتبار كون العذرة غذاءها ، ومن الثانية أنّ الخلط لا يوجب
الجلل. وكلّ منهما بالإضافة إليها مجملة.
وقدّرها بعضهم بأن
ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً [2]. وبعضهم بيوم وليلة [3]. وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، يعني رائحة
النجاسة التي اغتذت بها [4]. ورابع بأن يسمّى في العرف جلاّلاً [5]. وهذا أقوى ؛
لأنّه المحكّم فيما لم يرد به من الشرع تعيين أصلاً.
(
ويحلّ ) الجلاّل ( مع الاستبراء بأن
يربط ويطعم العلف ) الطاهر كما مرّ ، إجماعاً فتوًى ونصّاً مستفيضاً. ( و ) اتّفقا
( في ) أنّ ( كمّيته ) ومقداره في الإبل أربعون يوماً ، وأمّا فيما عداه ففي كلّ
منهما في بيان كمّيته
( اختلاف ، ومحصّله ) المعتمد عليه المشهور سيّما بين المتأخّرين أنّ ( استبراء الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة
بعشرين ، والشاة بعشرة ) والبطّة بخمسة أيّام ، والدجاجة بثلاثة أيّام.
بل في ظاهر الخلاف
الإجماع عليه ، إلاّ أنّه ذكر بدل الخمسة في