responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 383

وللحلبي ، فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات [1]. وهو كالأوّل شاذّ مندفع بما مرّ من الخبر ، ووجوب الاقتصار في الحكم بالتحريم على المجمع عليه ، وهو ما تمحّض عذرة الإنسان.

ثم إنّ النصوص والفتاوى المعتبرة خالية عن تعيين المدّة التي يحصل فيها الجلل. وغاية ما يستفاد من المرسلة الأُولى اعتبار كون العذرة غذاءها ، ومن الثانية أنّ الخلط لا يوجب الجلل. وكلّ منهما بالإضافة إليها مجملة.

وقدّرها بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً [2]. وبعضهم بيوم وليلة [3]. وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، يعني رائحة النجاسة التي اغتذت بها [4]. ورابع بأن يسمّى في العرف جلاّلاً [5]. وهذا أقوى ؛ لأنّه المحكّم فيما لم يرد به من الشرع تعيين أصلاً.

( ويحلّ ) الجلاّل ( مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف ) الطاهر كما مرّ ، إجماعاً فتوًى ونصّاً مستفيضاً. ( و ) اتّفقا ( في ) أنّ ( كمّيته ) ومقداره في الإبل أربعون يوماً ، وأمّا فيما عداه ففي كلّ منهما في بيان كمّيته ( اختلاف ، ومحصّله ) المعتمد عليه المشهور سيّما بين المتأخّرين أنّ ( استبراء الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ) والبطّة بخمسة أيّام ، والدجاجة بثلاثة أيّام.

بل في ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، إلاّ أنّه ذكر بدل الخمسة في‌


[1] الكافي في الفقه : 278.

[2] التنقيح الرائع 4 : 36 ، الشهيد في الروضة 7 : 290.

[3] نقله في التنقيح الرائع 4 : 36 عن بعض المحقّقين.

[4] المسالك 2 : 238.

[5] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 250 ، كفاية الأحكام : 249.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست