responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 380

الثلاثة في مراتب الكراهة ( و ) أنّ المشهور أنّ ( كراهية البغل أشدّ ) لتركّبه من الفرس والحمار وهما مكروهان. وعن القاضي وظاهر الحلّي أنّ كراهية الحمار أشدّ [1] ؛ لأنّ المتولد من قويّ الكراهة وضعيفها أخفّ كراهةً من المتولّد من قويّها خاصّةً. وفي التعليلين ما ترى.

والأوّل أقوى ؛ للشهرة المرجّحة ، مع وجود القول في البغل بالحرمة الموجب لتأكّد الاحتياط فيه للشبهة ، فناسبه تأكّد الكراهة.

( ويحرم الجلاّل منها على الأصحّ ) الأشهر بين الطائفة ؛ للنهي عنه في النصوص المستفيضة العاميّة والخاصيّة.

ففي الصحيح : « لا تأكلوا لحوم الجلاّلة ، وإن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله » [2].

وفيه : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلاّلة ، وإن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله » [3].

وفي القريب من الموثق : في الإبل الجلاّلة ، قال : « لا يؤكل لحمها ، ولا تركب أربعين يوماً » [4].

خلافاً للإسكافي ، فقال بالكراهة [5]. وربما نسب إلى المبسوط [6].


[1] حكاه عن القاضي في الروضة 7 : 269 ، الحلّي في السرائر 3 : 98.

[2] الكافي 6 : 25 / 1 ، التهذيب 9 : 45 / 188 ، الإستبصار 4 : 76 / 281 ، الوسائل 24 : 164 أبواب الأطعمة المحرمة ب 27 ح 1.

[3] الكافي 6 : 251 / 2 ، التهذيب 9 : 46 / 191 ، الإستبصار 4 : 77 / 284 ، الوسائل 24 : 164 أبواب الأطعمة المحرمة ب 27 ح 2.

[4] الكافي 6 : 253 / 11 ، التهذيب 9 : 46 / 190 ، الإستبصار 4 : 77 / 283 ، الوسائل 24 : 167 أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 3.

[5] كما نقله عنه في المختلف : 676.

[6] المبسوط 6 : 282.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست