اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 379
المسلمون في
دوابّهم ، فأمر رسول الله 6 بإكفاء القدور ، ولم يقل : إنّها حرام ، وكان ذلك إبقاءً
على الدوابّ » [1].
خلافاً للحلبي
فحرّمه [2] ؛ للصحيحين في أحدهما : عن أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى
رسول الله 6 عنها ، فلا تأكلها إلاّ أن تضطرّ إليها » [3].
وفي الثاني : عن
لحوم البراذين والخيل والبغال ، قال : « لا تأكلها » [4].
وهما مع تضمّنهما
النهي عمّا عدا البغل أيضاً ولا يقول به هو ، ولا أحد منّا قاصران عن المكافأة لما
مضى من وجوه شتّى ، فليطرحا أو يؤوّلا بالحمل على الكراهة أو التقيّة ؛ لكون
التحريم مذهب فقهاء العامّة كافّةً [5] ، كما صرّح به جماعة [6]. وربما أشعر به بعض الروايات السابقة.
واعلم أنّ في صريح
المسالك وظاهر غيره [7] الاتّفاق على تفاوت