responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 379

المسلمون في دوابّهم ، فأمر رسول الله 6 بإكفاء القدور ، ولم يقل : إنّها حرام ، وكان ذلك إبقاءً على الدوابّ » [1].

خلافاً للحلبي فحرّمه [2] ؛ للصحيحين في أحدهما : عن أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول الله 6 عنها ، فلا تأكلها إلاّ أن تضطرّ إليها » [3].

وفي الثاني : عن لحوم البراذين والخيل والبغال ، قال : « لا تأكلها » [4].

وهما مع تضمّنهما النهي عمّا عدا البغل أيضاً ولا يقول به هو ، ولا أحد منّا قاصران عن المكافأة لما مضى من وجوه شتّى ، فليطرحا أو يؤوّلا بالحمل على الكراهة أو التقيّة ؛ لكون التحريم مذهب فقهاء العامّة كافّةً [5] ، كما صرّح به جماعة [6]. وربما أشعر به بعض الروايات السابقة.

واعلم أنّ في صريح المسالك وظاهر غيره [7] الاتّفاق على تفاوت‌


[1] الكافي 6 : 246 / 11 ، التهذيب 9 : 41 / 172 ، الإستبصار 4 : 73 / 269 ، الوسائل 24 : 118 أبواب الأطعمة المحرمة ب 4 ح 2.

[2] الكافي في الفقه : 277.

[3] التهذيب 9 : 40 / 168 ، الإستبصار 4 : 74 / 272 ، الوسائل 24 : 121 أبواب الأطعمة المحرمة ب 5 ح 1.

[4] التهذيب 9 : 42 / 175 ، الإستبصار 4 : 74 / 274 ، الوسائل 24 : 122 أبواب الأطعمة المحرمة ب 5 ح 5.

[5] انظر المغني والشرح الكبير 11 : 67.

[6] منهم : السيد المرتضى في الانتصار : 195 ، والشيخ في الخلاف 6 : 81 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 11 : 162.

[7] المسالك 2 : 238 ؛ وانظر الكفاية : 248.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست