اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 373
بتحريم الميتة ،
وقد مرّ عموم الحكم بالتحريم لما مات في الشبكة والحظيرة ونحوهما من الآلات
المعدّة لصيد السمكة. واختاره الماتن ثمّة [1] وأشار إليه هنا أيضاً فقال : ( وإن كان في شبكة أو حظيرة ).
(
و ) قد مرّ ثمة أنّه ( لو اختلط الحيّ
فيهما بالميّت حلّ ) مع الاشتباه خاصّةً عند الشيخ في النهاية والقاضي [2] ، ومع التميز
أيضاً عند العماني [3]. وقد ظهر ضعفهما ( و ) أنّ
( الاجتناب ) مطلقاً أولى ومع ذلك
( أحوط ) جدّاً.
(
ولا يؤكل جلاّل السمك ) وهو المغتذي بالعذرة محضاً حتى نما بها كغيره ( حتى ) يُستبرأ بأن ( يُطْعَم علفاً طاهراً ) بالفعل أو بالأصالة في الماء الطاهر ( يوماً وليلةً ) على الأظهر الأشهر في كلّ من الحكم بالحرمة ، وتقدير
المدّة.
خلافاً لمن يأتي
ذكره في الأوّل [4] ، وللمقنع في الثاني [5] ، فجعله يوماً إلى الليل ؛ لرواية ضعيفة السند [6] ، معارضة بمثلها
المقدّر لها بالأوّل : عن السمك الجلال ، فقال : « ينتظر به يوماً وليلةً » [7].
والترجيح في جانبه
؛ للشهرة ، واستصحاب الحرمة السابقة الذي