responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 373

بتحريم الميتة ، وقد مرّ عموم الحكم بالتحريم لما مات في الشبكة والحظيرة ونحوهما من الآلات المعدّة لصيد السمكة. واختاره الماتن ثمّة [1] وأشار إليه هنا أيضاً فقال : ( وإن كان في شبكة أو حظيرة ).

( و ) قد مرّ ثمة أنّه ( لو اختلط الحيّ فيهما بالميّت حلّ ) مع الاشتباه خاصّةً عند الشيخ في النهاية والقاضي [2] ، ومع التميز أيضاً عند العماني [3]. وقد ظهر ضعفهما ( و ) أنّ ( الاجتناب ) مطلقاً أولى ومع ذلك ( أحوط ) جدّاً.

( ولا يؤكل جلاّل السمك ) وهو المغتذي بالعذرة محضاً حتى نما بها كغيره ( حتى ) يُستبرأ بأن ( يُطْعَم علفاً طاهراً ) بالفعل أو بالأصالة في الماء الطاهر ( يوماً وليلةً ) على الأظهر الأشهر في كلّ من الحكم بالحرمة ، وتقدير المدّة.

خلافاً لمن يأتي ذكره في الأوّل [4] ، وللمقنع في الثاني [5] ، فجعله يوماً إلى الليل ؛ لرواية ضعيفة السند [6] ، معارضة بمثلها المقدّر لها بالأوّل : عن السمك الجلال ، فقال : « ينتظر به يوماً وليلةً » [7].

والترجيح في جانبه ؛ للشهرة ، واستصحاب الحرمة السابقة الذي‌


[1] راجع ص 351.

[2] النهاية : 578 ، القاضي في المهذب 2 : 438.

[3] كما حكاه عنه في المختلف : 674.

[4] انظر ص 379.

[5] المقنع : 141.

[6] الفقيه 3 : 214 / 993 ، الوسائل 24 : 168 أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ذيل الحديث [6].

[7] الكافي 6 : 252 / 9 ، التهذيب 9 : 13 / 48 ، الوسائل 24 : 167 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست