responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 370

وبالجملة لا شبهة في المسألة ، ولو قلت : إنّه من بديهيّات مذهب الإمامية ، لما كذبت.

( و ) نحو الكلام في الجرّي منعاً وجوازاً الكلام ( في الزمار ) بكسر الزاء المعجمة والميم المشددة والراء المهملة أخيراً ، ويقال له : الزمير كما وقع في الرواية [1] ، ( المارماهي ) بفتح الراء فارسيّ معرّب وأصلها حيّة السمك ، ( والزهو ) بالزاء المعجمة فالهاء الساكنة.

والـ ( روايتان ) المتقدّمتان ثمة جاريتان في المسألة ، ولم يفصّل فيهما ولا في كلام الجماعة بين المسألتين.

وظاهر الماتن التفصيل بينهما ، حيث نسب الحرمة في الأُولى إلى الشهرة من دون فتوًى فيها بالكراهة متردّداً في التحريم أو مختاره ، واختار عدمه في المسألة فقال : ( والوجه الكراهة ).

ولا وجه له بالمرّة ؛ لاتّحاد الأدلّة فتوًى وروايةً على المنع أو الكراهة.

ويمكن إرجاع هذه العبارة إلى المسألتين وإن بعد غايته ؛ دفعاً لمحذور التفصيل من عدم وضوح دليل عليه ولا حجّة.

وقصارى ما يتخيّل في توجيهه استفاضة الصحاح كغيرها في الجرّي وغيره دون الزمار ونحوه ، فإنّه لم يستفض فيها الصحاح وإنّما الموجود منها فيها بعضها.

وهو غير صالح للتوجيه سيّما مع استفاضة غير الصحاح فيها خصوصاً وعموماً ، وعدم قائل بالتفصيل أصلاً كما مضى.


[1] الوسائل 24 : 130 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست