responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 369

الكراهة ؛ إذ لا شاهد عليه من كتاب ولا سنّة ، ولا يرتكب إلاّ حيثما يكون المتضمّن للنهي المحمول عليها مرجوحاً بالإضافة إلى ما قابلة وعارضه بحيث يتعيّن طرحه ، ولا بأس بارتكاب ذلك في هذه الصورة من دون شاهد ولا قرينة ؛ لكون العمل فيها بالراجح حقيقةً ، وارتكاب الحمل في مقابله طرحاً له جدّاً.

وأمّا ارتكابه في صورتي تكافؤ المتعارضين أو رجحان ما تضمّن النهي من دون شاهد أو قرينة كما في مفروض المسألة فهو ممّا لا وجه له.

ووجود لفظ الكراهة في بعض الأخبار المتقدّمة لم يمكن جعله على الحمل المزبور قرينةً بعد وضوح عدم ثبوت المعنى المصطلح عليه له الآن في الأزمنة القديمة ، مع كونه أعمّ منه ومن الحرمة لغةً ، فإرادة الأوّل منه دون هذه من دون قرينة فاسدة.

مع أنّ القرينة على إرادة الحرمة قائمة ، منها زيادةً على ما مرّ إليه الإشارة ـ : ورود النهي والتصريح بالحرمة في بعض الأخبار المتقدّمة ، فإنّهما ظاهران في التحريم غايته ، سيّما مع كون متعلّق النهي في أكثرها الطافي ونحوه أيضاً ، وقد أجمع على كونه بالإضافة إليهما للحرمة ، فليكن بالإضافة إليه لها أيضاً وإلاّ يلزم استعماله في معنييه الحقيقي والمجازي الغير الجائز قطعاً ، فتأمّل جدّاً.

ومقتضى القاعدة إرجاع المشكوك وهو هنا لفظ الكراهة إلى النهي الظاهر في الحرمة ، كما أنّ مقتضاها إرجاع الظاهر إلى النصّ. هذا مع أنّ ركوب علي 7 وسيره في الأسواق للنهي عن الجرّي ونحوه يناسب الحرمة لا الكراهة ، كما لا يخفى على من له أدنى فطنة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست