responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 347

وفيهما : عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمّون بالشرك ، فقال : « لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [1].

خلافاً للمفيد ، فاعتبره [2] ، واحتاط به ابن زهرة [3].

وحجّتهما عليه غير واضحة عدا الأصل المخصَّص بما مرّ من الأدلّة. ودعوى أنّ صيدها من التذكية المشترط فيها الإسلام. وهي ممنوعة أوّلاً : بما مرّ من الأدلّة ، وثانياً : بدلالة الخبرين الأوّلين من المستفيضة على كون الحيتان والجراد ذكيّة ، ومقتضاهما عدم احتياجهما إلى التذكية.

والخبر : عن صيد المجوس ، فقال : « لا بأس إذا أعطوكه أحياءً ، والسمك أيضاً ، وإلاّ فلا تجز شهادتهم إلاّ أن تشهده » [4].

وفي سنده قصور بالجهالة وإن روى عن موجبها فضالة الذي اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.

وفي متنه ضعف بحسب الدلالة ؛ لابتنائها على دلالته على اشتراط أخذ المسلم له منهم حيّاً كما هو ظاهر الإستبصار [5] ، فيكون إخراجهم له‌


[1] الصحيح في : الكافي 6 : 217 / 9 ، التهذيب 9 : 10 / 34 ، الإستبصار 4 : 63 / 223 ، الوسائل 24 : 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 9.

الموثّق في : الكافي 6 : 217 / 5 ، التهذيب 9 : 10 / 36 ، الإستبصار 4 : 63 / 225 ، الوسائل 24 : 76 أبواب الذبائح ب 32 ح 5.

[2] المقنعة : 577.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[4] الكافي 6 : 217 / 8 ، التهذيب 9 : 10 / 33 ، الإستبصار 4 : 64 / 229 ، الوسائل 24 : 76 أبواب الذبائح ب 32 ح 3.

[5] الاستبصار 4 : 64.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست