اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 347
وفيهما : عن صيد
المجوس حين يضربون بالشباك ويسمّون بالشرك ، فقال : « لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد
الحيتان أخذها » [1].
خلافاً للمفيد ،
فاعتبره [2] ، واحتاط به ابن زهرة [3].
وحجّتهما عليه غير
واضحة عدا الأصل المخصَّص بما مرّ من الأدلّة. ودعوى أنّ صيدها من التذكية المشترط
فيها الإسلام. وهي ممنوعة أوّلاً : بما مرّ من الأدلّة ، وثانياً : بدلالة الخبرين
الأوّلين من المستفيضة على كون الحيتان والجراد ذكيّة ، ومقتضاهما عدم احتياجهما
إلى التذكية.
والخبر : عن صيد
المجوس ، فقال : « لا بأس إذا أعطوكه أحياءً ، والسمك أيضاً ، وإلاّ فلا تجز
شهادتهم إلاّ أن تشهده » [4].
وفي سنده قصور
بالجهالة وإن روى عن موجبها فضالة الذي اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.
وفي متنه ضعف بحسب
الدلالة ؛ لابتنائها على دلالته على اشتراط أخذ المسلم له منهم حيّاً كما هو ظاهر
الإستبصار [5] ، فيكون إخراجهم له