خلافاً لمن يأتي بيانه وذكر ضعف ما اختاره.
( ولا يعتبر في المُخرج الإسلام ولا التسمية ) بلا خلاف أجده في الأخير ، وفي عدم اعتبار استقباله أيضاً ؛ للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح وغيره : عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ ، قال : « لا بأس » [1].
وزيد في الثاني : « إن كان حيّاً أن يأخذه » [2] وفيه دلالة على اعتبار ما مرّ من الأخذ ، وفيه : عن صيد السمك ولا يسمّي ، قال : « لا بأس ».
وفي الموثق : عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون ، أو يهودي ولا يسمّي ، قال : « لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [3].
وعلى الأظهر في الأوّل ، وهو الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر. وعن الحلّي [4] الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى عموم ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) [5] وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرهما من المعتبرة.
في الصحيح والموثق : عن الحيتان تصيدها المجوس ، فقال : « إنّ عليّاً 7 كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ » [6].
[1] الفقيه 3 : 207 / 951 ، التهذيب 9 : 9 / 31 ، الإستبصار 4 : 62 / 219 ، الوسائل 24 : 75 أبواب الذبائح ب 32 ح 1.
[2] التهذيب 9 : 9 / 30 ، الوسائل 24 : 73 أبواب الذبائح ب 31 ح 2.
[3] الكافي 6 : 217 / 5 ، التهذيب 9 : 10 / 36 ، الإستبصار 4 : 63 / 225 ، الوسائل 24 : 76 أبواب الذبائح ب 32 ح 5.
[4] السرائر 3 : 87.
[5] المائدة : 96.
[6] الصحيح في : الكافي 6 : 217 / 6 ، التهذيب 9 : 10 / 37 ، الإستبصار 4 : 63 / 226 ، الوسائل 24 : 76 أبواب الذبائح ب 32 ح 4. الموثق في : التهذيب 9 : 11 / 38 ، الإستبصار 4 : 64 / 227 ، الوسائل 24 : 77 أبواب الذبائح ب 32 ح 6.