اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 345
وفيهما دلالة على
أنّ ذكاة البعير بالنحر كما مرّ. وفي أوّلهما دلالة على ما ذكرناه من اعتبار عدم
درك الذكاة بعد الجرح.
واعلم : أنّ إطلاق
ما يجرح في العبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي الاكتفاء في الحلّ بكل آلة
جارحة حتى الكلب وغيره ، وبه صرّح جماعة [1] وجعلوا المقام كالصيد. فإنّ كان إجماع كما هو الظاهر ،
وإلاّ فاستفادته من النصوص المزبورة مشكلة ؛ لاختصاصها بالآلة الجمادية من السيف
وما شاكله.
(
الثالث : ذكاة السمك ) المأكول ( إخراجه
من الماء ) بل إثبات اليد
عليه خارج الماء ( حيّاً )
وإن لم يخرجه منه
، كما ينبّه عليه قوله فيما يأتي : « ولو وثب .. » إلى آخره.
واعتبار الأخذ
وعدم الاكتفاء بالخروج هو المشهور بين الأصحاب ؛ لأصالة الحرمة ، واختصاص الكتاب
والسنة الدالّين على صيد البحر بما الصيد حقيقة فيه أو متبادر منه وهو أخذه حيّاً
؛ وللنصوص.
منها : الصحيح
والموثق : « إنّما صيد الحيتان أخذها » [2] وإنّما للحصر ، فالمعتبر إصابتها باليد أو الآلة ،
وإخراجها بأخذها من الماء حيّة وموتها خارجة.
ومنها : الصحيح
الآتي في الوثوب.
[1] المحقق في
الشرائع 3 : 207 ، الشهيد الثاني في الروضة 7 : 220 ، كشف اللثام 2 : 260.