responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 345

وفيهما دلالة على أنّ ذكاة البعير بالنحر كما مرّ. وفي أوّلهما دلالة على ما ذكرناه من اعتبار عدم درك الذكاة بعد الجرح.

واعلم : أنّ إطلاق ما يجرح في العبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي الاكتفاء في الحلّ بكل آلة جارحة حتى الكلب وغيره ، وبه صرّح جماعة [1] وجعلوا المقام كالصيد. فإنّ كان إجماع كما هو الظاهر ، وإلاّ فاستفادته من النصوص المزبورة مشكلة ؛ لاختصاصها بالآلة الجمادية من السيف وما شاكله.

( الثالث : ذكاة السمك ) المأكول ( إخراجه من الماء ) بل إثبات اليد عليه خارج الماء ( حيّاً ) وإن لم يخرجه منه ، كما ينبّه عليه قوله فيما يأتي : « ولو وثب .. » إلى آخره.

واعتبار الأخذ وعدم الاكتفاء بالخروج هو المشهور بين الأصحاب ؛ لأصالة الحرمة ، واختصاص الكتاب والسنة الدالّين على صيد البحر بما الصيد حقيقة فيه أو متبادر منه وهو أخذه حيّاً ؛ وللنصوص.

منها : الصحيح والموثق : « إنّما صيد الحيتان أخذها » [2] وإنّما للحصر ، فالمعتبر إصابتها باليد أو الآلة ، وإخراجها بأخذها من الماء حيّة وموتها خارجة.

ومنها : الصحيح الآتي في الوثوب.


[1] المحقق في الشرائع 3 : 207 ، الشهيد الثاني في الروضة 7 : 220 ، كشف اللثام 2 : 260.

[2] الصحيح في : الكافي 6 : 217 / 9 ، التهذيب 9 : 10 / 34 ، الإستبصار 4 : 63 / 223 ، الوسائل 24 : 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 9.

الموثق في : الكافي 6 : 217 / 5 ، التهذيب 9 : 10 / 36 ، الإستبصار 4 : 63 / 225 ، الوسائل 24 : 76 أبواب الذبائح ب 32 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست