responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 338

وفي رواية أبي خديجة : أنّه يعقل يدها اليسرى خاصّة [1]. وليس المراد في الأوّل أنّه يعقل خُفّا يديه معاً إلى آباطه ، لأنّه لا يستطيع القيام ، والمستحب في الإبل أن تكون قائمة.

قال : والمراد في الغنم بقوله : « فلا يمسك يداً ولا رجلاً » أنّه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكهما بيده [2].

وفي استفادة هذه الإرادة من الرواية مناقشة ، وبها صرّح المقدس الأردبيلي [3] ; وصاحب الكفاية [4]. اللهم إلاّ أن يجعل وجه الإرادة فتوى الجماعة ، وهي وإن لم تبلغ درجة الحجيّة بعد أن تكون عن درجة الإجماع قاصرة ، إلاّ أنّ التمسّك بها في نحو المسألة ممّا هو من الآداب والسنن المستحبّة لا بأس به ، بناءً على جواز المسامحة في أدلّتها ، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، ومرّ إليه الإشارة غير مرّة.

( ويكره الذباحة ليلاً ) وفي نهار يوم الجمعة إلى الزوال بلا خلاف ؛ للنصوص.

منها : النبوي : « نهى عن الذبح ليلاً » [5].

ومنها : « كان علي بن الحسين 8 يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر » [6].


[1] الكافي 4 : 498 / 8 ، التهذيب 5 : 221 / 745 ، الوسائل 14 : 149 أبواب الذبح ب 35 ح 3.

[2] المسالك 2 : 228.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 132.

[4] الكفاية : 247.

[5] سنن البيهقي 9 : 290 بتفاوت.

[6] الكافي 6 : 236 / 2 ، التهذيب 9 : 60 / 254 ، الوسائل 24 : 40 أبواب الذبائح ب 21 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست