responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 337

والرجل.

( وفي البقر عقل يديه ورجليه ) جميعاً ( وإطلاق ذنبه. وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه. وفي الطير إرساله ) بعد الذبح.

قيل : وفي الكلّ تحديد الشفْرة وعدم إراءتها للحيوان ، وسرعة القطع ، واستقبال الذابح القبلة ، وعدم تحريكه إيّاه ، ولا جرّه من مكان إلى آخر ، بل تركه إلى مفارقة الروح ، وأن يساق إلى المذبح برفق. ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمرّ السكّين بقوة ، ويجدّ في الإسراع ليكون أوحى وأسهل : أكثر ذلك للنصّ [1].

وفي الخبر : عن الذبح ، فقال : « إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصّة ، فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعم فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح ، وإن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً ، وأمّا البقرة فاعقلها ، وأطلق الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شي‌ء من الطير وأنت تريد ذبحه ، أو ندّ عليك [2] فارمه بسهمك ، فإذا سقط فذكّه بمنزلة الصيد » [3].

وفي المسالك : إنّ المراد بشدّ أخفافه إلى آباطه أن تجمع يديه وتربطها فيما بين الخفّ والركبة ، وبهذا صرّح في رواية أبي الصباح [4].


[1] قال به الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 203.

[2] نَدَّ البعير : نفر وذهب على وجهه شارداً. الصحاح 2 : 543.

[3] الكافي 6 : 229 / 4 ، التهذيب 9 : 55 / 227 ، الوسائل 24 : 10 أبواب الذبائح ب 3 ح 2.

[4] الكافي 4 : 497 / 2 ، الفقيه 2 : 299 / 1488 ، التهذيب 5 : 221 / 744 ، الوسائل 14 : 149 أبواب الذبح ب 35 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست