اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 337
والرجل.
(
وفي البقر عقل يديه ورجليه ) جميعاً ( وإطلاق
ذنبه. وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه. وفي الطير إرساله ) بعد الذبح.
قيل : وفي الكلّ
تحديد الشفْرة وعدم إراءتها للحيوان ، وسرعة القطع ، واستقبال الذابح القبلة ،
وعدم تحريكه إيّاه ، ولا جرّه من مكان إلى آخر ، بل تركه إلى مفارقة الروح ، وأن
يساق إلى المذبح برفق. ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمرّ السكّين بقوة ، ويجدّ
في الإسراع ليكون أوحى وأسهل : أكثر ذلك للنصّ [1].
وفي الخبر : عن
الذبح ، فقال : « إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم
، وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصّة ، فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا
تأكله ، ولا تطعم فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح ، وإن كان من الغنم فأمسك
صوفه أو شعره ، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً ، وأمّا البقرة فاعقلها ، وأطلق الذنب ،
وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت
تريد ذبحه ، أو ندّ عليك [2] فارمه بسهمك ، فإذا سقط فذكّه بمنزلة الصيد » [3].
وفي المسالك : إنّ
المراد بشدّ أخفافه إلى آباطه أن تجمع يديه وتربطها فيما بين الخفّ والركبة ،
وبهذا صرّح في رواية أبي الصباح [4].
[1] قال به الفيض
الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 203.
[2] نَدَّ البعير :
نفر وذهب على وجهه شارداً. الصحاح 2 : 543.